الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 36 السنة العشرون
نشر في 27 نوفمبر 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 36
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 36 السنة العشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للاسكان
- قرار رقم 167 لسنة 1390 و. ر/ 1981 م صادر في 1 يوليو 1981 م بالنظام الأساسي لشركة سرت للطرق والمرافق.
- قرار رقم 168 لسنة 1390 و.ر/ 1981 م صادر في 1 يوليو 1981م بالنظام الأساسي لشركة البناء والصيانة لبلدية النقاط الخمس.
- قرار رقم 171 لسنة 1390 و.ر صادر في 1 يوليو 1981م بالنظام الأساسي لشركة مسلاته للبناء والتشييد.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.