الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 34 السنة العشرون
نشر في 13 نوفمبر 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 34
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 34 السنة العشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 19 لسنة 1982م صادر في 25 يناير 1982م بتحديد الأجل المنصوص عليه في المادة 11 من القرار الصادر ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراءات تمليك المساكن وإدارتها.
- قرار رقم 23 لسنة 1982م صادر في 26 يناير 1982م في شأن إنشاء مشروع المختار للانتاج الزراعى.
- قرار رقم 72 لسنة 1982م صادر في 9 مارس 1982م بشأن نظم الجباية بقطاع الكهرباء.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرار أمين اللجنة الشعبية للعدل بترهونة رقم 1 لسنة 1982م صادر في 18 يناير 1982م بإنشاء محكمتى نائية.
- قرار أمين اللجنة الشعبية للعدل بالجبل الأخضر رقم 27 لسنة 1982م صادر في 11 أبريل 1982م بشأن نقل تبعية نقطة شرطة الفجر الجديد إلى مركز شرطة قصر ليبيا.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 29 لسنة 1980م صادر في 9 ديسمبر 1980م بانشاء نقطة جمركية بمنطقة الغزايا.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 1 لسنة 1982م صادر في 1 يناير 1982م بشأن قواعد توزيع مبالغ التعويضات والغرامات المحصلة في الجرائم الجمركية.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 6 لسنة 1982م صادر في 5 يونيو 1982م بتحديد أجور العمل الذي يقوم به رجال الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 45 لسنة 1982 م صادر في 5 يونيو 1982م بتحديد ما يسري عليه الإعفاء الجمركي المنصوص عليه بالقانون رقم 3 لسنة 1981م بشأن المعاقين.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 62 لسنة 1982م صادر في 7 أبريل 1982م بالقواعد الخاصة بتصدير بعض السلع المملوكة للمقيمين بسبب العمل من غير الوطنيين
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.