الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 32 السنة العشرون
نشر في 27 أكتوبر 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 32
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 32 السنة العشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 161 لسنة 1390 من وفاة الرسول / 1981م صادر في 25 يونيو 1981م بالنظام الأساسي لشركة غريان للبناء والتشييد.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 162 لسنة 1390 من وفاة الرسول / 1981م صادر في 25 يونيو 1981م بالنظام الأساسي لشركة البناء والصيانة لبلدية اجدابيا.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 163 لسنة 1390 من وفاة الرسول / 1981م صادر في 25 يونيو 1981م، بالنظام الأساسي لشركة البناء والصيانة لبلدية طبرق.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 166 لسنة 1390 من وفاة الرسول / 1981م صادر في 1 يوليو 1981م بالنظام الأساسي لشركة شحات للبناء والتشييد.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.