الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 31 السنة العشرون
نشر في 19 أكتوبر 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 31
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 31 السنة العشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 1248 لسنة 1981م صادر في 13 أكتوبر 1981م بتقرير حكم خاص في شأن تسديد الرسوم مقابل إصدار الشهادات العقارية.
- قرار رقم 1296 لسنة 1981م صادر في 25 أكتوبر 1981م بإنشاء شركة الجيل الصاعد للمقاولات.
- قرار رقم 1297 لسنة 1981م صادر في 25 أكتوبر 1981م بإنشاء شركة وادى بن حارث للمقاولات.
- قرار رقم 1315 لسنة 1981م صادر في 1 نوفمبر 1981م بشأن حظر استيراد بعض السلع والبضائع.
- قرار رقم 1458 لسنة 1981م صادر في 30 نوفمبر 1981م بإنشاء شركة سرت للنفط.
- قرار رقم 1477 لسنة 1981م صادر في 7 ديسمبر 1981م بشأن العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذاً للقانون رقم 3 لسنة 1981م بشأن المعاقين.
قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- قرار رقم 314 لسنة 1982 م صادر في 20 أبريل 1982م بشأن إصدار بطاقة عبور.
- قرار رقم 384 لسنة 1982م صادر في 21 مايو 1982م أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية بتحديد للمركبات الآلية.
- قرار رقم 386 لسنة 1982م صادر في 21 مايو 1982م بإنابة إدارة القضايا عن المنشأة العامة لانشاء وصيانة المرافق البلدية.
- قرار رقم 417 لسنة 1982م صادر في 2 يونيو 1982م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1391 و.ر /1982م بشأن إنشاء ادارة المحاماة الشعبية.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.