الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 30 السنة العشرون
نشر في 10 أكتوبر 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 30
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 30 السنة العشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 1339 لسنة 1981م صادر في 5 نوفمبر 1981 م في شأن قصر استيراد السلع والبضائع على بعض المؤسسات والشركات العامة.
- قرار رقم 98 لسنة 1982 صادر في 15 مارس 1982م بشأن لائحة العاملين بالخارج.
- قرار رقم 291 لسنة 1982 م صادر في 15 يونيو 1982 م باضافة حكم وقتى إلى لائحة العاملين بالخارج.
- قرار رقم 107 لسنة 1982 م صادر في 21 مارس 1982 م بشأن العفو عن عقوبة.
- قرار رقم 127 لسنة 1982 م صادر في 31 مارس 1982 م بإنشاء شركة خطوط الجماهيرية للنقل الجوى.
- قرار رقم 137 لسنة 1982 صادر في 10 أبريل 1982 م بشأن إنشاء شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.