الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 28 السنة العشرون
نشر في 21 سبتمبر 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 28
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 28 السنة العشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 117 لسنة 1981م صادر في 5 فبراير 1981م بالموافقة على تأسيس شركة مشتركة.
- قرار رقم 1146 لسنة 1981م صادر في 10 سبتمبر 1981م بإنشاء شركة الأعمال العمرانية للمقاولات.
- قرار رقم 1237 لسنة 1981م صادر في 30 سبتمبر 1981م في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 72 لسنة 1981م صادر في 25 مارس 1981م بالنظام الأساسي لشركة طرابلس الحفر آبار المياه.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.