Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 28 السنة العشرون

نشر في 21 سبتمبر 1982

الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 28 السنة العشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 117 لسنة 1981م صادر في 5 فبراير 1981م بالموافقة على تأسيس شركة مشتركة.
  • قرار رقم 1146 لسنة 1981م صادر في 10 سبتمبر 1981م بإنشاء شركة الأعمال العمرانية للمقاولات.
  • قرار رقم 1237 لسنة 1981م صادر في 30 سبتمبر 1981م في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 72 لسنة 1981م صادر في 25 مارس 1981م بالنظام الأساسي لشركة طرابلس الحفر آبار المياه.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.