Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 19 السنة العشرون

نشر في 29 يونيو 1982

الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 19 السنة العشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 1040 لسنة 1981 م صادر في 24 أغسطس 1981 م بانشاء شركة الطليعة للمقاولات.
  • قرار رقم 1041 لسنة 1981 م صادر في 24 أغسطس 1981 م بانشاء شركة المنافع للمقاولات.
  • قرار رقم 1042 لسنة 1981 م صادر في 24 أغسطس 1981 م 1981 بإنشاء شركة أبوهادي للمقاولات.
  • قرار رقم 1043 لسنة 1981 م صادر في 24 أغسطس 1981م بإنشاء شركة السابع من أبريل للمقاولات.
  • قرار رقم 1044 لسنة 1981 م صادر في 24 أغسطس 1981م بإنشاء شركة بني وليد الكبرى للانشاء والتعمير.
  • قرار رقم 1045 لسنة 1981 م صادر في 24 أغسطس 1981م بإنشاء شركة بني وليد للمقاولات العامة.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.