الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 16 السنة العشرون
نشر في 23 مايو 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 16
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 16 السنة العشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 922 لسنة 1981م صادر في 19 يوليو 1981م بدمج مصنع في الشركة العامة للغزل والنسيج.
- قرار رقم 923 لسنة 1981م صادر في 19 يوليو 1981م بنقل مبلغ من مخصصات أحد المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بالباب الثانى قطاع الصناعات الخفيفة بكل من خطة التحول الخمسية 81 / 1985م وميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
- قرار رقم 924 لسنة 1981م صادر في 19 يوليو 1981م 4 بدمج منشأة في الشركة الأهلية لمواد البناء.
- قرار رقم 925 لسنة 1981م صادر في 19 يوليو 1981م منشأة في الشركة العربية الليبية للأثاث.
- قرار رقم 926 لسنة 1981م صادر في 19 يوليو 1981م بدمج بعض المنشآت في الشركة الوطنية العامة للمواد الصحية ولوازم البناء.
- قرار رقم 928 لسنة 1981م صادر في 19 يوليو 1981م بدمج منشأة في الشركة الوطنية للمستحضرات الكيماوية ومواد الزينة
- قرار رقم 933 لسنة 1981م صادر في 19 يوليو 1981م بإنشاء الشركة العامة لنقل البضائع.
- قرار رقم 936 لسنة 1981م صادر في 25 يوليو 1981م بدمج منشأة في شركة المشغولات المعدنية.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة رقم 249 لسنة 1981م صادر في 21 أبريل 1981م بالموافقة على نموذج عقد تأسيس شركة تضامنية لمزاولة نشاط صناعي انتاجي.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.