الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 12 السنة العشرون
نشر في 21 أبريل 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 12
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 12 السنة العشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 539 لسنة 1981 م صادر في 2 مايو 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الميزانية لبلدية سرت.
- قرار رقم 540 لسنة 1981 صادر في 2 مايو 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات البند 11 احتياطى المشاريع الزراعية بالباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى مخصصات مشروع غوط السلطان الزراعي بذات الباب والميزانية.
- قرار رقم 569 لسنة 1981 م صادر في 9 مايو 1981م بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية.
- قرار رقم 570 لسنة 1981 م صادر في 9 مايو 1981 م في شأن حل الشركة العامة لاستصلاح الأراضى.
- قرار رقم 592 لسنة 1981 م صادر في 10 مايو 1981 م بشأن اعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية.
- قرار رقم 593 لسنة 1981 م صادر في 10 مايو 1981 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية لصناعة الورق ومنتجاته.
- قرار رقم 673 لسنة 1981 م صادر في 24 مايو 1981 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول الخمسية 81/ 1985 م وميزانية التحول 1981 م إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية.
قرارات أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- قرار جمرکی رقم 11 لسنة 1981 م صادر في 14 مايو 1981 م بشأن تحديد الأمتعة الشخصية في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 م الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 / 72 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.