Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 9 السنة العشرون

نشر في 27 مارس 1982

الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 9 السنة العشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 255 لسنة 1981 م صادر في 19 مارس 1981 بتشكيل لجنة لتقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية.
  • قرار رقم 299 لسنة 1981م صادر في 23 مارس 1981 م بالموافقة على تعديل نص المادة 38 من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.
  • قرار رقم 301 لسنة 1981م صادر في 23 مارس 1981م بشأن زيادة رأس مال الشركة العامة لخدمات السيارات.
  • قرار رقم 308 لسنة 1981م صادر في 23 مارس 1981م بحل وتصفية شركتي الفاتح والجزيرة لأعمال التسريح والتخليص الجمركى وإقرار قواعد بديلة.
  • قرار رقم 309 لسنة 1981م صادر في 23 مارس 1981م بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطنى للاستثمارات العقارية.
  • قرار رقم 318 لسنة 1981م صادر في 26 مارس 1981م بشأن إعادة تنظيم أمانة الإسكان.
  • قرار رقم 326 لسنة 1981 م صادر في 29 مارس 1981 بالموافقة على محضر الاجتماع الثامن للجنة العربية الليبية الباكستانية المشتركة المجتمعة في إسلام آباد خلال الفترة من 13 – 17 ربيع الثاني 1390 من وفاة الرسول الموافق 23 فبراير 1981 م.
  • قرار رقم 327 لسنة 1981 م صادر في 29 مارس 1981م بالموافقة على محضر اتفاق بين الجماهيرية و جمهورية نيكاراجوا.
  • قرار رقم 329 لسنة 1981 م صادر في 29 مارس 1981 بالاذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد شركة كوندريلى السويدية على حفر 13 بئراً بمناطق الأبرق والقيقب وعين ماره.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.