الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 6 السنة العشرون
نشر في 10 مارس 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 6 السنة العشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار صادر في 22 سبتمبر 1980 م بخصوص نقل مبلغ من مخصصات أحد المشروعات إلى مخصصات مشروعات أخرى بجامعة قاريونس بالباب السادس قطاع التعليم والتربية بخطة التحول الخمسية 76 / 80 م.
- قرار صادر في 22 سبتمبر 1980م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الثانى قطاع الصناعات الخفيفة بكل من خطة التحول الخمسية 76 / 80 م وميزانية التحول 1980م.
- قرار صادر في 16 أكتوبر 1980 م بتعديل بعض أحكام لائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة
- قرار صادر في 27 أكتوبر 1980 م بالموافقة على منح بعض الإعفاءات لمنشآت صناعية.
- قرار صادر في 28 أكتوبر 1980م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1980م إلى مخصصات الباب التاسع قطاع الصحة لبلدية الجبل الأخضر بذات الميزانية.
- قرار صادر في 28 أكتوبر 1980 م بدمج شركة في الشركة العربية الليبية للأثاث.
- قرار صادر في 29 أكتوبر 1980 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد المشروعات إلى مخصصات مشروعات أخرى بالباب الرابع عشر قطاع البلديات بكل من خطة التحول الخمسية 76 / 80 م وميزانية التحول للسنة المالية 1980 میلادی.
- قرار صادر في 21 ديسمبر 1980 م بالموافقة على زيادة رأس مال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي وتحديد نسبة مساهمة الجماهيرية فيه قرار صادر في 21 ديسمبر 1980م بنقل مبلغ من مخصصات أحد المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بخطة التحول 76 / 80 م بالباب السادس / قطاع التعليم والتربية.
- قرار صادر في 21 ديسمبر 1980 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بكل من خطة التحول 76 / 80 م وميزانية التحول 1980 م البلدية العزيزية.
- قرار صادر في 24 ديسمبر 1980 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بكل من خطة التحول الخمسية 76 / 80 م وميزانية التحول لعام 1980 م لبلدية اجدابيا.
- قرار رقم 328 لسنة 1981م صادر في 29 مارس 1981م بالموافقة على محضر اتفاق اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العربية الليبية الهندية المشتركة.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد رقم 64 لسنة 89 ور / م صادر في 15 مايو 1980م بشأن تنظيم توزيع قطع غيار الآلات الزراعية والصناعية على اختلاف أنواعها و تحديدها هامش الربح المناسب للمنشآت العامة المستوردة لها.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 1045 لسنة 91 و.ر / 1981م صادر في 31 ديسمبر 1981 بتقرير بعض الأحكام التنفيذية لقانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.