الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 5 السنة العشرون
نشر في 3 مارس 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 5
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 5 السنة العشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار صادر في 17 سبتمبر 1980م بإنشاء أمانة المجلس الوطنى للاستثمارات العقارية.
- قرار صادر في 17 سبتمبر 1980 م الوطنية للمعوقين بإنشاء أمانة اللجنة.
- قرار صادر في 22 سبتمبر 1980م بنقل مبالغ من مخصصات ميزانية التحول 1980م لبعض مشروعات بلدية غدامس إلى مخصصات برنامج الطرق الزراعية والفرعية بالبلدية.
- قرار صادر في 29 سبتمبر 1980 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بكل من خطة التحول 76 / 80 م وميزانية التحول للسنة المالية 1980م بالباب الرابع قطاع النفط.
- قرار صادر في 29 سبتمبر 1980 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الخامس عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول 76 / 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1980 م ببلدية النقاط الخمس.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 156 لسنة 1389 من وفاة الرسول / 1980م صادر في يونيو 1980 م بالنظام الأساسي لشركة الخمس للبناء والتشييد.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 157 لسنة 1389 من وفاة الرسول / 1980 م صادر في 3 يونيو 1980 م بالنظام الأساسي لشركة الخمس للطرق والمحاجر.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.