الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 3 السنة العشرون
نشر في 15 فبراير 1982
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1982
- العدد: 3
- الترتيب السنوي: السنة العشرون
- سنة الاستقلال: الثانية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 3 السنة العشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 116 لسنة 1389 من وفاة الرسول / 1980م صادر في 29 أبريل 1980م بالنظام الأساسي لشركة مصراتة للبناء والتشييد.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 119 لسنة 1389 من وفاة الرسول / 1980م صادر في 3 مايو 1980م بالنظام الأساسي لشركة زليتن للبناء والتشييد.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 187 لسنة 1389 من وفاة الرسول / 1980م صادر في 28 يونيو 1980 م بالنظام الأساسي لشركة النقاط الخمس للبناء والتشييد.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.