Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 2 السنة العشرون

نشر في 28 يناير 1982

الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 2 السنة العشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 19 أغسطس 1980م في شأن إنشاء شركة بنغازي للاستصلاح والانشاءات.
  • قرار صادر في 9 سبتمبر 1980م بنقل مبالغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع إلى مخصصات بعض القطاعات بكل من خطة التحول 76 / 1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1980م ببلدية الشاطيء.
  • قرار صادر في 9 سبتمبر 1980م بالموافقة على إنشاء جهاز في استشاري في مجال منظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • قرار صادر في 11 سبتمبر 1980م بتحديد المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
  • قرار صادر في 13 سبتمبر 1980م بتعيين سفير في الخارج.
  • قرار صادر في 24 سبتمبر 1980م بتأسيس الشركة العامة للآلات والمعدات الثقيلة.
  • قرار صادر في 24 سبتمبر 1980م بدمج مصنع في الشركة الليبية للصيد البحرى.
  • قرار صادر في 24 سبتمبر 1980م بدمج مصنع في الشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات الغازية.
  • قرار صادر في 24 سبتمبر 1980م بشأن دمج مصنع في الشركة الوطنية للسميد ومشتقاته.
  • قرار صادر في 29 سبتمبر 1980م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الاسكان بكل من خطة التحول الخمسية 76 / 1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1980م ببلدية يفرن.
  • قرار صادر في 29 سبتمبر 1980م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 76 / 1980م وميزانية التحول 1980م إلى مخصصات الباب الثانى عشر قطاع الإسكان ببلدية ترهونة بذات الخطة والميزانية.
  • قرار صادر في 29 سبتمبر 1980م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الخامس عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بميزانية التحول للسنة المالية 1980م ببلدية سرت.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.