الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 37 السنة التاسعة عشرة
نشر في 10 ديسمبر 1981
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1981
- العدد: 37
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة عشرة
- سنة الاستقلال: الحادية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 37 السنة التاسعة عشرة
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار صادر في 27 أبريل 1980 م بإنشاء شركة الخمس للطرق والمحاجر.
- قرار صادر في 6 مايو 1980 م بشأن انشاء شركة الجبل الأخضر للترابة ومواد البناء.
- قرار صادر في 7 يوليو 1980 م بإنشاء شركة السارة العامة للانشاءات.
- قرار صادر في 22 يوليو 1980 م بتأسيس المكتب الوطنى للاستشارات والدراسات الزراعية.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد رقم 67 لسنة 1389 من وفاة الرسول 1980 م صادر في 24 مايو 1980 م بتحديد بيع أسعار الأسمنت المنتج محلياً.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد رقم 70 لسنة 1389 من وفاة الرسول / 1980 م صادر في 8 يونيو 1980 م بتحديد سعر بيع الحديد انتاج مصنع الحديد والصلب.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 196 لسنة 1980 م صادر في 5 يوليو 1980 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد رقم 161 لسنة 1389 من وفاة الرسول / 1980 م صادر في 8 أكتوبر 1980 م بتعيين مأموري الضبط القضائي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم رقم 53 لسنة 1390 من وفاة الرسول / 1981 م صادر في 9 فبراير 1981 م بضم عضو إلى لجنة مراجعة وإعداد المصاحف.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 838 لسنة 1391 من وفاة الرسول / 1981 م صادر في 8 نوفمبر 1981 م بنقل تبعية بعض المحاكم.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية النوعية
- قرار أمين اللجنة الشعبية النوعية للعدل بيفرن رقم 68 لسنة 1981 م صادر في 20 أكتوبر 1981 م بشأن رفع محكمة ونيابة الرحيبات من نائية إلى جزئية.
إعلانات
- اعلان عن تسجيل جمعية تعاونية للصيد البحري.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.