Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 33 السنة التاسعة عشرة

نشر في 14 أكتوبر 1981

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 33 السنة التاسعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 1 يوليو 1980 م بإنشاء شركة الكفرة للبناء والتشييد.
  • قرار صادر في 8 يوليو 1980 م بإنشاء شركة يفرن للبناء والتشييد.
  • قرار صادر في 31 يوليو 1980 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع البلديات بكل من خطة التحول الخمسية 76 / 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1980 م ببلدية مصراتة.
  • قرار صادر في 9 أغسطس 1980 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشركة الاستثمارات الوطنية.
  • قرار صادر في 16 أغسطس 1980 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع البلديات ومخصصات الباب الخامس عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول الخمسية 1980/76 م وميزانية التحول للسنة المالية 1980 م لبلدية غريان.
  • قرار صادر في 19 أغسطس 1980 م بنقل بعض رجال حرس الجمارك إلى وظائف مدنية.
  • قرار صادر في 7 سبتمبر 1980 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم ومخصصات الباب الثامن قطاع القوى العاملة ومخصصات الباب الخامس عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول الخمسية 76 / 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1980 م لبلدية بنغازي.
  • قرار صادر في 7 سبتمبر 1980 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الخامس عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول الخمسية 76 / 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1980م.
  • قرار صادر في 7 سبتمبر 1980 م بالاذن للجنة الشعبية العامة في بلدية غريان في التعاقد مع شركة جنيل مهندسليك التركية لتنفيذ بعض المشروعات بغريان.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.