Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 31 السنة التاسعة عشرة

نشر في 29 أغسطس 1981

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 31 السنة التاسعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 29 أبريل 1980 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض مشاريع بالباب الخامس / قطاع الكهرباء بخطة التحول 76 / 80 م إلى مخصصات مشروعات أخرى بذات الباب والخطة.
  • قرار صادر في 12 مايو 1980 م بتشكيل لجنة لمشروع زراعة السحب والأمطار الصناعية.
  • قرار صادر في 27 مايو 1980 م بإنشاء شركة عامة للنقل الزراعي.
  • قرار صادر في 28 مايو 1980 م في شأن تقرير تبعية مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نوال ورأس سيدى سعيد وقرارة القاضى وطمينة والكراريم بالكامل إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية مصراته.
  • قرار صادر في 2 يونيو 1980 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر قطاع المواصلات والنقل البحري ببلدية درنة بميزانية التحول لعام 1980 م قرار صادر في 15 يونيو 1980 م بتعديل النظام الأساسي لشركة الذهب والمعادن الثمينة.
  • قرار صادر في 15 يونيو 1980 م بإلغاء القرار الصادر بإنشاء صندوق الذهب التجاري الليبي.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 1980/7/45م صادر في 9 أكتوبر 1980 م بتعديل قرار تشكيل لجان جباية الزكاة بالبلديات وفروعها.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 257 لسنة 1389 ور 1980 م صادر في 1 نوفمبر 1980 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 545 لسنة 1390 و ر / 1981 م صادر في 12 يوليو 1981 م بإنشاء مكتب للمحاماة الشعبية.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.