Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 21 السنة التاسعة عشرة

نشر في 9 مايو 1981

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 21 السنة التاسعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 3 أبريل 1979م بشأن تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية.
  • قرار صادر في 28 أكتوبر 1979م بإنشاء شركة البيضاء للطرق والمرافق.
  • قرار صادر في 6 ديسمبر 1979م بإنشاء شركة تاورغاء للبناء والتشييد.
  • قرار صادر في 16 فبراير 1980 م بإنشاء شركة المرج للبناء والتشييد.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.