Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 15 السنة التاسعة عشرة

نشر في 14 أبريل 1981

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 15 السنة التاسعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 22 مارس 1979م بشأن تنظيم أمانة الكهرباء.
  • قرار صادر في 26 ديسمبر 1979م بإنشاء شركة الجفرة للبناء والتشييد.
  • قرار صادر في 16 يناير 1980 م بإنشاء شركة الشاطئ للبناء والتشييد.
  • قرار صادر في 29 مارس 1980 م باعتبار مطار الكفرة من منافذ الدخول إلى الجماهيرية والخروج منها.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 99 لسنة 1979 م صادر في 21 مايو 1979م بتعديل فئة رسم انتاج الكحول اللازم للقوات المسلحة.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 3 لسنة 1980 صادر في 20 فبراير 1980 م بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 29 لسنة 1980 م صادر في 20 فبراير 1980 م بشروط وأوضاع تطبيق البند 87 / 2 / أ / 3 / ز من التعريفة الجمركية.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد رقم 25 لسنة 89 و. ر / 1980 م صادر في 17 مارس 1980 م بتحديد أجور نقل البضائع بالسيارات في جميع أنحاء الجماهيرية.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية

  • قرار أمين اللجنة الشعبية للعدل بمزدة رقم 19 لسنة 1979 م صادر في 24 ديسمبر 1979 م بشأن إنشاء محكمة بطبقة.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.