الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 12 السنة التاسعة عشرة
نشر في 24 مارس 1981
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1981
- العدد: 12
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة عشرة
- سنة الاستقلال: الحادية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 12 السنة التاسعة عشرة
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار صادر في 17 أكتوبر 1979م بإنشاء شركة صبراتة للبناء والتشييد.
- قرار صادر في 17 أكتوبر 1979م بإنشاء شركة سرت للبناء والتشييد.
- قرار صادر في 17 أكتوبر 1979م بإنشاء شركة العجيلات للبناء والتشييد.
- قرار صادر في 16 يناير 1980 م بتعديل قرارها الخاص بدمج بعض المنشآت في الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية.
- قرار صادر في 24 فبراير 1980 م باستثناء مصنع الجبل للبلاط من الدمج في الشركة الوطنية لصناعة البلاط ومواد البناء و دمجه في الشركة العامة للانشاءات والمبانى التعليمية.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 36 لسنة 1980 م صادر في 10 فبراير 1980 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.