Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 10 السنة التاسعة عشرة

نشر في 12 مارس 1981

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 10 السنة التاسعة عشرة

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 7 أغسطس 1979م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الحادى والعشرين احتياطي المشاريع إلى مخصصات الباب السابع قطاع الكهرباء بميزانية التحول لعام 1979م.
  • قرار صادر في 28 أغسطس 1979م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الحادى والعشرين احتياطي المشاريع إلى مخصصات الباب العاشر قطاع القوى العاملة بخطة التحول الخمسية 76 / 1980م.
  • قرار صادر في 9 أكتوبر 1979م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الحادى والعشرين احتياطي المشاريع إلى مخصصات الباب التاسع قطاع الإعلام والثقافة بخطة التحول 76 / 1980م.
  • قرار صادر في 13 أكتوبر 1979م في شأن اختصاص اللجان الشعبية العامة في البلديات بتقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة.
  • قرار صادر في 21 أكتوبر 1979م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات الباب السادس قطاع النفط واستغلال الغاز بميزانية التحول للسنة المالية 1979 م.
  • قرار صادر في 28 أكتوبر 1979م بنقل مبالغ من مخصصات قطاع النقل البحرى بميزانية التحول لعام 1979م إلى مخصصات قطاع النقل والمواصلات بذات الميزانية.
  • قرار صادر في 26 مارس 1980 م بالموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية قرار صادر في 29 مارس 1980 م بإصدار النظام الأساسي لشركة المعمورة للمواد الغذائية.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.