Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 7 السنة التاسعة عشرة

نشر في 23 فبراير 1981

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 7 السنة التاسعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 17 أكتوبر 1979م بإنشاء شركة ترهونة للبناء والتشييد.
  • قرار صادر في 6 ديسمبر 1979م بدمج منشآت في شركة ترهونة للبناء والتشييد.
  • قرار صادر في 28 أكتوبر 1979م بإنشاء شركة البيضاء لحفر آبار المياه.
  • قرار صادر في 4 ديسمبر 1979م بإنشاء الشركة الوطنية للكيميائيات النفطية.
  • قرار صادر في 29 مارس 1980 م بلائحة قواعد جباية رسوم استهلاك المياه بالبلديات.

إعلانات

  • إعلان بشأن إلغاء قيد محرر عقود.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.