أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1980 م العدد 13 السنة الثامنة عشرة

نشر في 8 يوليو 1980

الجريدة الرسمية لسنة 1980 م العدد 13 السنة الثامنة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر فى 28 أكتوبر 1979 م بلائحة البعثات الدراسية.

قرارات الأمناء

  • قرار جمرکی رقم 1 لسنة 1978 م صادر فى 10 يناير 1978 م فى شأن تحديد رسوم التخزين في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك.
  • قرار جمرکی رقم 2 لسنة 1978 م صادر فى 10 يناير 1978م بتعديل بعض بنود الجدول الأول من التعريفة الجمركية.
  • قرار جمرکی رقم 7 لسنة 1978 م صاهر فى 13 فبراير 1978م بلائحة تنظيم مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
  • قرار جمرکی رقم 8 لسنة 1978 م صادر فى 13 فبراير 1978 م فى شأن الاستيراد المؤقت للمعارض.
  • قرار جمرکی رقم 14 لسنة 1978م صادر فى 3 أبريل 1978 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 6 ، 77 بشروط وأوضاع إعفاء الأشياء المستوردة من قبل الأشخاص العائدين من المهجر لغرض التوطن من الضرائب الجمركية.
  • قرار جمركي رقم 19 لسنة 1978 م صادر فى 4 يونيو 1978 م بإنشاء مركز جمركي بميناء قصر أحمد.
  • قرار جمركي رقم 20 لسنة 1978 م صادر فى 4 يونيو م بإنشاء نقطة جمركية بمصراته.
  • قرار جمرکی رقم 22 لسنة 1978م صادر فى 4 يوليو 1978 م بتعديل بعض بنود الجدول الأول من التعريفة الجمركية.
  • قرار جمرکی رقم 41 لسنة 1978 م صادر في 29 أكتوبر 1978 م بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية.
  • قرار أمين الخزانة رقم 48 لسنة 1978م صادر في 3 أبريل 1978م بتحديد الزي الرسمي لرجال حرس الجمارك.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 31 يناير 1979م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ملاحظة

نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.