Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1980 م العدد 8 السنة الثامنة عشرة

نشر في 3 مايو 1980

الجريدة الرسمية لسنة 1980 م العدد 8 السنة الثامنة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر فى 19 نوفمبر 1979م بتقرير بعض الأحكام في شأن التعاقد مع الشركات الأجنبية.
  • قرار صادر فى 25 نوفمبر 1979م باعتبار مشروع اقامة محطة ضخ المنتجات النفطية بمدينة الزاوية لصالح القوات المسلحة العربية الليبية من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر فى 25 نوفمبر 1979م باعتبار إضافة مساحة من الأرض الى مشروع اقامة وحدات سكنية للعاملين بمصنع الفخار بغريان من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر فى 25 نوفمبر 1979م باعتبار مشروع طريق النواقية ، المقزحة.
  • قرار صادر فى 12 ديسمبر 1979م باعتبار مشروع الطريق الدائرى ك. م 27 الزهراء ، بئر ترينه ، السواني المطار من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر فى 25 نوفمبر 1979م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات بميزانية التحول لعام 1979م الى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع الشباب بذات الميزانية.
  • قرار صادر فى 26 نوفمبر 1979م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر قطاع النقل والمواصلات الى مخصصات الباب العاشر قطاع القوى العاملة بميزانية التحول لعام 1979م.
  • قرار صادر فى 26 نوفمبر 1979م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الرابع عشر قطاع الاسكان الى مخصصات الباب الحادى عشر قطاع الصحة بميزانية التحول للسنة المالية 1979م.
  • قرار صادر في 28 نوفمبر 1979م بتقرير بعض الأحكام في شأن حصر القوى العاملة بالجماهيرية.
  • قرار صادر فى 29 نوفمبر 1979م بشأن استعمال سيارات الركوب المملوكة للدولة.
  • قرار صادر في 4 ديسمبر 1979م بالموافقة على إنشاء شركة تشغيل نفطية مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط.
  • قرار صادر في 5 ديسمبر 1979م بشأن إنشاء الشركة العامة لصناعة الغازات الصناعية والطبية.
  • قرار صادر في 5 ديسمبر 1979م بتخصيص مبلغ مالى الإقراض الإسكاني خلال العام المالى 1388 من وفاة الرسول ، 79م.

قرارات الأمناء

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 319 لسنة 1388 من وفاة الرسول ، 1979م صادر في 18 نوفمبر 1979م برد بعض العقارات الى ملاكها السابقين.
  • قرار جمركي رقم 62 لسنة 1979م صادر في 26 نوفمبر 1979م بإضافة حكم وقتى للقرار الجمركي رقم 52 لسنة 79م.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 63 لسنة 79 صادر في 26 نوفمبر 1979م بإضافة حكم وقتى للقرار رقم 53 لسنة 1979م.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 894 لسنة 1389 من وفاة الرسول صادر في 17 ديسمبر 1979م “بتعيين معاوني نيابة “.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 901 لسنة 1389 من وفاة الرسول 1979م، صادر فى 20 ديسمبر 1979م “بتعيين معاوني نيابة”.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.