Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1980 م العدد 3 السنة الثامنة عشرة

نشر في 21 يناير 1980

الجريدة الرسمية لسنة 1980 م العدد 3 السنة الثامنة عشرة

محتويات العدد

قوانين صادرة من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

    • قرار صادر فى 29 نوفمبر 1979م بترقية بعض رجال القضاء والنيابة العامة.

    قرارات الأمناء

        • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 844 لسنة 89 ور ، 79 م صادر في 6 ديسمبر 1979 م بتعديل دائرة اختصاص محكمتين و نيابتين جزئيتين.

        إعلانات

        • اعلان صادر من الشركة العربية للاستثمارات البترولية بتعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة.
        • اعلان عن تسجيل جمعية تعاونية للصيد البحري بصبراته اعلان عن تسجيل جمعية بن جواد التعاونية للنقل العام.
        • اعلان عن شهادة شهر نظام جمعية بمرسى البريقة مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 14 يونيو 1979 م.

        نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.