Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 34 السنة السابعة عشرة

نشر في 26 ديسمبر 1979

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 34 السنة السابعة عشرة

محتويات العدد

قوانين صادرة من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

    • قرار صادر في 3 مايو 1979 م بشأن دمج مصنعين في شركة المطاحن الوطنية.
    • قرار صادر في 24 مايو 1979 م بدمج بعض المنشآت في الشركة العامة الآلات والمستلزمات الزراعية المساهمة.
    • قرار صادر في 24 مايو 1979 م بدمج بعض المنشآت في الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية المساهمة.
    • قرار صادر في 24 مايو 1979 م بدمج بعض المنشآت في الشركة العامة لنقل البضائع.
    • قرار صادر في 24 مايو 1979 م بدمج بعض المنشآت في الشركة الوطنية لتجهيزات الطرق المساهمة.

    قرارات الأمناء

      • قرار أمين الداخلية رقم 659 لسنة 98 ه / 78 م صادر في 24 يوليو 1978 م بتمديد المدة المحددة لتنفيذ القرار رقم 49 / 78م بشأن لون اللوحات المعدنية لسيارات النقل المستعملة للأغراض الخاصة.
      • قرار أمين الداخلية رقم 658 لسنة 98 هـ / 78 صادر في 30 يوليو 1978 م في شأن رفع أو إنشاء بعض مرافق للشرطة بمراقبة أمن طبرق.
      • قرار أمين الداخلية رقم 686 لسنة 98 هـ / 78 م صادر في 30 يوليو 1978 م في شأن نقل تبعية نقطة شرطة بمراقبة أمن الجبل الأخضر.
      • قرار أمين الداخلية رقم 689 لسنة 98 هـ / 78 م صادر في 30 يوليو 1978م في شأن تحديد نطاق اختصاص بعض وحدات الدفاع المدنى والإنقاذ ووحدات المرور بمراقبة أمن مصراته.
      • قرار أمين الداخلية رقم 690 لسنة 98 هـ / 78 م صادر في 30 يوليو 1978 م في شأن رفع نقطة شرطة إلى مستوى مركز بمراقبة أمن غريان.
      • قرار أمين الداخلية رقم 691 لسنة 98 هـ / 78 م صادر في 30 يوليو 1978 م في شأن رفع بعض وحدات التدريب إلى مستوى أقسام بمراقبات الأمن.
      • قرار أمين الداخلية رقم 692 لسنة 98 ه / 78 م صادر في 30 يوليو 1978 م في شأن تحديد نطاق الحدود الإدارية لمراكز الشرطة بمراقبة أمن الجبل الأخضر.
      • قرار أمين الداخلية رقم 694 لسنة 98 هـ / 78م صادر في 30 يوليو 1978م في شأن إنشاء أقسام للحراسات ببعض مراقبات الأمن ورفع وحدة حراسات.
      • قرار أمين الداخلية رقم 723 لسنة 98 هـ / 78 م صادر في 9 أغسطس 1978 م في شأن تغيير مسمى مركز شرطة بمراقبة أمن الخليج.
      • قرار أمين العمل والخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 م صادر في 2 يناير 1978 م بالسماح للأحداث دون دون سن الثامنة عشر من خريجي مراكز التدريب المهني بالعمل بمصانع الأسمنت.
      • قرار أمين العمل والخدمة المدنية رقم 504 لسنة 1978 م صادر في 18 يونيو 1978 م بشأن تحديد الضوابط الخاصة بتعيين العمال للقيام بالأعمال العارضة أو الموسمية.
      • قرار أمين العمل والخدمة المدنية رقم 781 لسنة 1978 م صادر في 26 نوفمبر 1978 م بإنشاء قسم استخدام المرأة بالأمانة وانشاء مكتبى لاستخدام المرأة في مراقبتي عمل طرابلس وبنغازي.
      • قرار أمين العمل والخدمة المدنية رقم 859 لسنة 1978 م صادر في 24 ديسمبر 1978 م بشأن تعديل قرار تحديد الضوابط الخاصة بتعيين العمال للقيام بالأعمال العارضة أو الموسمية رقم 504 لسنة 1978 م.

      إعلان

        • إعلان بشأن الترخيص لنادى بمزاولة نشاطه.

        نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.