الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 31 السنة السابعة عشرة
نشر في 6 سبتمبر 1979
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1979
- العدد: 31
- الترتيب السنوي: السنة السابعة عشرة
- سنة الاستقلال: التاسعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 31 السنة السابعة عشرة
محتويات العدد
قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة
- قرار صادر في 19 مارس 1979 م باعتبار مشروع اقامة محطة محولات 220 ك. ف لمحلة الكراوة القره بوللي من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 2 يونيو 1979 م بإنشاء الشركة الوطنية العامة للمواد الصحية ولوازم البناء.
- قرار صادر في 2 يونيو 1979 م بإنشاء الشركة الوطنية العامة للمستحضرات الكيماوية ومواد الزينة.
- قرار صادر في 3 يونيو 1979 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية لصناعة البلاط ومواد البناء.
- قرار صادر في 26 أبريل 1979 م بشأن دمج مصنع في الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف.
- قرار صادر في 3 مايو 1979 م بشأن دمج مصنعين في الشركة العربية الليبية للأثاث.
- قرار صادر في 3 مايو 1979 م بشأن دمج بعض المصانع في الشركة العامة للأثاث.
قرارات الأمناء
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 237 لسنة 1388 من وفاة الرسول صادر في 15 مارس 1979 م بإلغاء محكمة نائية.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 417 لسنة 1388 من وفاة الرسول صادر في 5 سبتمبر 1979 م بتقرير بعض الأحكام التنفيذية لقانون نظام القضاء.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 34 لسنة 1979 م صادر في 17 مارس 1979 م بشأن تعديل بعض أحكام.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 79 لسنة 1973 م.
قرارات الرقيب العام
- قرار رقم 106 لسنة 1978 صادر في 4 ديسمبر 1978 م بتعديل القرار رقم 49 لسنة 1977 م بإنشاء مكاتب بالجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة وتحديد اختصاصاتها.
إعلانات
- اعلان بشأن اصدار سند عقاری مؤقت.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.