Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 26 السنة السابعة عشرة

نشر في 19 يوليو 1979

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 26 السنة السابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 27 مارس 1979م في شأن تأسيس شركة التنظيفات العامة ببلدية بنغازي.
  • قرار صادر في 5 أبريل 1979م بإنشاء الجهاز التنفيذي للمنطقة الخضراء وتحديد اختصاصاته وإجراءات عمله.
  • قرار صادر في 12 أبريل 1979م بإنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي.
  • قرار صادر في 22 مايو 1979م بشأن إعادة تعيين موظفين بأمانة الضمان الاجتماعي.
  • قرار صادر في 5 يونيو 1979م بتخصيص مبالغ للاقراض الإسكاني خلال العام المالي 1388 من وفاة الرسول 1979م.
  • قرار صادر في 17 يونيو 1979م بشأن استمرار انتفاع موظفي الجهات العامة بأحكام قانون التقاعد.
  • قرار صادر في 10 يونيو 1979م بنقل أمناء وأعضاء اللجان الشعبية العامة في بعض البلديات
  • قرار صادر في 24 أبريل 1979م بتعيين مدير صندوق الضمان الاجتماعي وتحديد مرتبه.

قرارات الأمناء

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد رقم 33 لسنة 1388 من وفاة الرسول 1979م صادر في 24 أبريل 1979م بالنظام الأساسي للشركة الوطنية للأسواق المساهمة.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم رقم 285 لسنة 1388 من وفاة الرسول / 1979م صادر في 10 مارس 1979م بتحديد مواعيد انتهاء الدراسة و امتحانات النقل والشهادات العامة للعام الدراسى الحالى 1387 / 1388 من وفاة الرسول 1978 م / 1979 م وبدء الدراسة للعام الدراسي المقبل لسنة 1388 / 1389 من وفاة الرسول 1979 / 1980م.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 64 لسنة 1388 من وفاة الرسول 1979م صادر في 29 أبريل 1976م بتعديل المادة 5 من النظام الأساسي للمصرف العربي الليبي الخارجي شركة مساهمة ليبية.
  • قرار أمين التجارة رقم 24 لسنة 1388 من وفاة الرسول / 79م صادر في 25 فبراير 1979م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 131 لسنة 1970م.

قرارات جمركية

  • قرار جمركي رقم 7 لسنة 1979م صادر في 11 فبراير 1979م بتحديد مهلة لمزاولى مهنة التخليص الجمركي لتصفية أوضاعهم.
  • قرار جمرکی رقم 19 لسنة 1979م صادر في 27 مارس 79م بتمديد المهلة الممنوحة لمزاولى مهنة التخليص الجمركي لتصفية أوضاعهم.
  • قرار جمركي رقم 21 لسنة 1979م صادر في 31 مارس 79م بتحديد دائرة جمركية براس لانوف.

قرارات الرقيب العام

  • قرار رقم 35 لسنة 1979م صادر في 1 مارس 1979م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية بمدينة المرج.

إعلانات

  • إعلان بشأن ملخص قيد جمعيات.
  • إعلان بشأن شهادة شهر نظام جمعية.
  • إعلان بشأن الترخيص لنوادي بمزاولة نشاطها.
  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هى في 31 مايو 1977م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 29 سبتمبر 1977م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.