Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 24 السنة السابعة عشرة

نشر في 10 يوليو 1979

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 24 السنة السابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 15 مارس 1979م باعتبار مشروع اقامة معهد كهرباء سبها من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 23 مايو 1979 م باعتبار مشروع تنفيذ عدد من الوحدات السكنية من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 23 مايو 1979 م باعتبار اقامة مشروع قرية الماية من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 23 مايو 1979م باعتبار مشروع إقامة طريق ترهونة مسلاته من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 23 مايو 1979 م باعتبار مشروع اقامة طريق شحات ، سوسة ، درنة من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 20 مارس 1979م باللائحة الداخلية للجان الشعبية العامة في البلديات واللجان الشعبية العامة النوعية.
  • قرار صادر في 20 مارس 1979 م بتحديد قواعد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية العامة بالبلديات.
  • قرار صادر في 31 مايو 1979 م بتخصيص مبالغ مالية للجان الشعبية العامة في البلديات لمواجهة مصروفاتها الإدارية العامة.
  • قرار صادر في 24 أبريل 1979 م باللائحة التنفيذية لقرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979م.
  • قرار صادر في 6 يونيو 1979 م بإعادة تنظيم التوثيق بالمحاكم.
  • قرار صادر في 26 يونيو 1979 م بمعادلة وظائف أعضاء وأفراد هيئة أمن الجماهيرية بالدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية.
  • قرار صادر في 2 يونيو 1979 م باضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م.
  • قرار صادر في 21 يونيو 1979 م بإنشاء ادارة عامة للخدمات الطبية العسكرية بأمانة الصحة.
  • قرار صادر في 24 أبريل 1979 م بإنشاء وظيفة كاتب عام و استبدالها بوظيفة وكيل الوزارة بالاسكان.

قرارات صادرة من أمين اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 5 أبريل 1979 م بتعديل النموذج رقم 7 المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نماذج العلم والخبر التي تصدر عن مختاري المحلات.

قرارات صادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية

  • قرار رقم 1 لسنة 1979 م صادر في 20 فبراير 1979 م بالعفو عن عقوبة.
  • قرار رقم 2 لسنة 1979م صادر في 17 أبريل 1979 م بالعفو عن عقوبة.
  • قرار رقم 3 لسنة 1979 م صادر في 22 أبريل 1979 م بالعفو عن عقوبة.
  • قرار رقم 4 لسنة 1979م صادر في 23 أبريل 1979 م بالعفو عن عقوبة.
  • قرار رقم 5 لسنة 1979 م صادر في 26 أبريل 1979 م بتعيين قضاة وأعضاء نيابة.

قرارات الأمناء

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 225 لسنة 1388 من وفاة الرسول صادر في 24 مارس 1979م بشأن ترقية بعض ضباط الشرطة.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 317 لسنة 1388 من وفاة الرسول صادر في 25 أبريل 1979 م بترقية معاونى نيابة.

إعلانات

  • اعلان صادر من لجنة قيد محرري العقود بشأن إلغاء قيد محرر عقود.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.