Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 21 السنة السابعة عشرة

نشر في 26 يونيو 1979

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 21 السنة السابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 16 يوليو 1978م باعتماد ميزانية الهيئة العامة للأوقاف للسنة المالية 1398هـ / 1978م.
  • قرار صادر في 12 يوليو 1978م بشأن الإذن لأمانة الكهرباء على إنهاء العقد شركة السد العإلى المصرية والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة المشروعات الكهربائية على تركيب خطوط هوائية 150 كيلو متر جهد 60 ك.ف من طبرق حتى الحدود المصرية.
  • قرار صادر في 12 يوليو 1978م بالإذن لأمانة البلديات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر.
  • قرار صادر في 13 يوليو 1978م بتقرير مكافأة مالية للعاملين بأمانة اللجنة العليا واللجان الأخرى والمكلفين باستلام وقيد الإيجارات.
  • مخصصات قرار صادر في 19 يوليو 1978م بشأن نقل مبلغ من قطاع احتياطى المشاريع لدعم مخصصات بعض المشروعات بميزانية التحول للسنة المالية 1978م.
  • قرار صادر في 12 يوليو 1978م بحرمان بعض المقاولين من الاشتراك في العطاءات العمومية.
  • قرار صادر في 22 يوليو 1978م بتفويض أمين العمل والخدمة المدنية في التعاون في مجال استخدام الخبرات الفنية الواردة في محاضر الاتفاق مع دول أوربا الشرقية.
  • قرار صادر في 22 يوليو 1978م بتفويض أمين التجارة في تنفيذ ما يخص المبادلات التجارية الواردة في محاضر الاتفاق مع دول أوربا الشرقية.
  • قرار صادر في 22 يوليو 1978م بزيادة رأس مال المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  • قرار صادر في 22 يوليو 1978م بتعديل تاريخ الترقية وترتيب الأقدمية لموظف مرقى للدرجة الخاصة ج.
  • قرار صادر في 30 يوليو 1978م بتشكيل لجنة لوضع خطة للتغطية الاعلامية للاحتفالات بالعيد التاسع لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.

قرارات الأمناء

  • قرار أمين العمل والخدمة المدنية رقم 466 لسنة 1977م صادر فی 17 مايو 1977م بشأن التنظيم الداخلي لرابطة الموظفين.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ج. ع. ل. ش.أ كما هى في 31 أكتوبر 1977م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.