Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 16 السنة السابعة عشرة

نشر في 31 مايو 1979

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 16 السنة السابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 12 يوليو 1978 م باتخاذ بعض الإجراءات في شأن بيع وشراء السيارات.
  • قرار صادر في 19 يوليو 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ.
  • قرار صادر في 29 يونيو 1978 م بزيادة قيمة عقد مشروع محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه بالزويتينة وتشكيل لجنة للإشراف على المشروع.
  • قرار صادر في 29 يونيو 1978 م بشأن إنشاء مركز لدراسات الطاقة الشمسية.
  • قرار صادر في 29 يونيو 1978 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات قطاع احتياطى المشاريع إلى مخصصات أحد مشروعات قطاع الصحة بخطة التحول الخمسية للسنوات 76م / 1980م.
  • قرار صادر في 22 يوليو 1978م بإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الشركة العامة للإلكترونات المساهمة لأمانة الإعلام والثقافة.
  • قرار صادر في 26 يوليو 1978 م بتعديل وإضافة بعض أحكام لائحة نظام معهد الخط العربى.
  • قرار صادر في 26 ديسمبر 1977 م بندب بعض الموظفين بأمانة الإسكان.
  • قرار صادر في 26 ديسمبر 1977 م بشأن ندب مستشار بأمانة العمل والخدمة المدنية.
  • قرار صادر في 25 ديسمبر 1977 م بندب موظفين.
  • قرار صادر في 24 ديسمبر 1977 م بنقل موظف.
  • قرار صادر في 28 ديسمبر 1977 م بندب موظف.
  • قرار صادر في 25 ديسمبر 1977م بإعادة تعيين ضباط بالشرطة.
  • قرار صادر في 27 ديسمبر 1977م بشأن تعيين ضابط بالشرطة برتبة ملازم أول.

قرارات الأمناء

  • قرار أمين النقل البحرى رقم 84 لسنة 1398 هـ / 1977 صادر في 24 ديسمبر 1977م بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بديوان أمانة النقل البحرى.
  • قرار أمين الداخلية رقم 158 لسنة 1397 هـ / 1977 م صادر في 31 مارس 1977 م بشأن اللوحات المعدنية للمركبات الحكومية.
  • قرار أمين الداخلية رقم 588 لسنة 97 هـ / 77 م صادر في 14 أغسطس 1977 م بلائحة النظام الداخلي لكلية الشرطة.
  • قرار أمين الداخلية رقم 49 لسنة 98 هـ / 78 م صادر في 11 يناير 1978م بتحديد لون اللوحات المعدنية لسيارات النقل المستعملة للأغراض الخاصة.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 13 سبتمبر 1977 م.
  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هى في 30 سبتمبر 1977م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.