Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 15 السنة السابعة عشرة

نشر في 26 مايو 1979

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 15 السنة السابعة عشرة

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 29 أغسطس 1978م بتكليف أمانتي الإسكان والخزانة ببعض الالتزامات المتعلقة بالمركز الأفريقى للبحوث التطبيقية والتدريب في مجال الانماء الاجتماعي.
  • قرار صادر في 21 سبتمبر 1978م بنقل مبالغ من مخصصات قطاع احتياطى المشاريع لتدعيم مخصصات بعض المشروعات بقطاع الزراعة بكل من خطة التحول 80/76م وبميزانية التحول للسنة المالية 1978م.
  • قرار صادر في 21 سبتمبر 1978م بنقل مبلغ من مخصصات احتياطى المشاريع لتدعيم مخصصات بعض البلديات بقطاع البلديات بميزانية التحول للسنة المالية 1978م.
  • قرار صادر في 1 سبتمبر 1978م بنقل مبلغ من احتياطى المشاريع لتدعيم مخصصات بعض مشروعات قطاع الكهرباء بخطة التحول الخمسية 80/76م.
  • قرار صادر في 22 أكتوبر 1978م بنقل مبالغ من مخصصات احتياطى المشاريع إلى مخصصات بعض المشروعات بقطاع الصحة بخطة التحول الخمسية 80/76م.
  • قرار صادر في 23 نوفمبر 1978م بنقل مبلغ من مخصصات احتياطى المشاريع لتدعيم مخصصات بعض المشروعات في قطاع الزراعة وقطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول 80/76م وميزانية التحول لعام 1978م.
  • قرار صادر في 3 ديسمبر 1978م بنقل مبلغ من مخصصات احتياطي المشروعات إلى مخصصات مشروع بقطاع التعليم والتربية بخطة التحول الخمسية 1980/76م.
  • قرار صادر في 13 ديسمبر 1978م بنقل ملكية مخازن التبريد والثلاجات بمراكز التجميع الأولى إلى الشركة العامة للتسويق والانتاج الزراعي.
  • قرار صادر في 27 نوفمبر 1978م بنقل مبلغ من مخصصات احتياطي المشاريع لتدعيم مخصصات مشروع فندق المهاري بقطاع التجارة والتسويق بميزانية التحول لعام 78م.
  • قرار صادر في 23 أغسطس 1978م بإرساء ممارسة تنفيذ مشروع فندق المهاري الجديد.
  • قرار صادر في 12 سبتمبر 1978م بمنع الموظفين الجمع بين الوظيفة أو أى أعمال أخرى.
  • قرار صادر في 6 سبتمبر 1978م بتشكيل لجنة بإعادة تنظيم المنشآت ذات النشاط المتشابه.
  • قرار صادر في 12 سبتمبر 1978م بتشكيل لجنة لإعادة تنظيم المكاتب الاستشارية.
  • قرار صادر في 31 أغسطس 1978م بالإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع نادي الفروسية بمدينة طرابلس.
  • قرار صادر في 28 سبتمبر 1978م بالإذن بتأسيس شركة مساهمة لنقل البضائع.
  • قرار صادر في 18 أكتوبر 1978م بحرمان إحدى شركات المقاولات من الاشتراك في العطاءات.
  • قرار صادر في 28 ديسمبر 1978م بالإذن للمصرف الزراعي والمنشأة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية بتأسيس شركة ليبية مالطية لإنتاج وتصنيع المبيدات الحشرية.
  • قرار صادر في 25 ديسمبر 1978م بالموافقة على تأسيس شركتين مساهمتين لأعمال التسريح والتخليص الجمركي في النقاط الجمركية.
  • قرار صادر في 16 نوفمبر 1978م بالموافقة على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة الشركات الفرنسية أكيتان و ايراب بالنسبة للقطع أرقام 13 و 15 و 18.
  • قرار صادر في 9 أغسطس 1978م بتعيين رئيس لمصلحة الطيران المدنى.
  • قرار صادر في 13 أغسطس 1978م بالموافقة على تعيين رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات الكهربائية المحدودة.
  • قرار صادر في 30 أغسطس 1978م باعادة تعيين عضوين بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى.
  • قرار صادر في 22 يوليو 1978م بالإذن بتأسيس شركة مساهمة لاستيراد وإنتاج الأدوات المكتبية والآلات الحاسبة.
  • قرار صادر في 22 يوليو 1978م بالإذن بتأسيس شركة مساهمة لاستيراد وانتاج الورق والقرطاسية وآلات وأدوات الطباعة.

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 15 السنة السابعة عشرة

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 29 أغسطس 1978م بتكليف أمانتي الإسكان والخزانة ببعض الالتزامات المتعلقة بالمركز الأفريقى للبحوث التطبيقية والتدريب في مجال الانماء الاجتماعي.
  • قرار صادر في 21 سبتمبر 1978م بنقل مبالغ من مخصصات قطاع احتياطى المشاريع لتدعيم مخصصات بعض المشروعات بقطاع الزراعة بكل من خطة التحول 80/76م وبميزانية التحول للسنة المالية 1978م.
  • قرار صادر في 21 سبتمبر 1978م بنقل مبلغ من مخصصات احتياطى المشاريع لتدعيم مخصصات بعض البلديات بقطاع البلديات بميزانية التحول للسنة المالية 1978م.
  • قرار صادر في 1 سبتمبر 1978م بنقل مبلغ من احتياطى المشاريع لتدعيم مخصصات بعض مشروعات قطاع الكهرباء بخطة التحول الخمسية 80/76م.
  • قرار صادر في 22 أكتوبر 1978م بنقل مبالغ من مخصصات احتياطى المشاريع إلى مخصصات بعض المشروعات بقطاع الصحة بخطة التحول الخمسية 80/76م.
  • قرار صادر في 23 نوفمبر 1978م بنقل مبلغ من مخصصات احتياطى المشاريع لتدعيم مخصصات بعض المشروعات في قطاع الزراعة وقطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول 80/76م وميزانية التحول لعام 1978م.
  • قرار صادر في 3 ديسمبر 1978م بنقل مبلغ من مخصصات احتياطي المشروعات إلى مخصصات مشروع بقطاع التعليم والتربية بخطة التحول الخمسية 1980/76م.
  • قرار صادر في 13 ديسمبر 1978م بنقل ملكية مخازن التبريد والثلاجات بمراكز التجميع الأولى إلى الشركة العامة للتسويق والانتاج الزراعي.
  • قرار صادر في 27 نوفمبر 1978م بنقل مبلغ من مخصصات احتياطي المشاريع لتدعيم مخصصات مشروع فندق المهاري بقطاع التجارة والتسويق بميزانية التحول لعام 78م.
  • قرار صادر في 23 أغسطس 1978م بإرساء ممارسة تنفيذ مشروع فندق المهاري الجديد.
  • قرار صادر في 12 سبتمبر 1978م بمنع الموظفين الجمع بين الوظيفة أو أى أعمال أخرى.
  • قرار صادر في 6 سبتمبر 1978م بتشكيل لجنة بإعادة تنظيم المنشآت ذات النشاط المتشابه.
  • قرار صادر في 12 سبتمبر 1978م بتشكيل لجنة لإعادة تنظيم المكاتب الاستشارية.
  • قرار صادر في 31 أغسطس 1978م بالإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع نادي الفروسية بمدينة طرابلس.
  • قرار صادر في 28 سبتمبر 1978م بالإذن بتأسيس شركة مساهمة لنقل البضائع.
  • قرار صادر في 18 أكتوبر 1978م بحرمان إحدى شركات المقاولات من الاشتراك في العطاءات.
  • قرار صادر في 28 ديسمبر 1978م بالإذن للمصرف الزراعي والمنشأة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية بتأسيس شركة ليبية مالطية لإنتاج وتصنيع المبيدات الحشرية.
  • قرار صادر في 25 ديسمبر 1978م بالموافقة على تأسيس شركتين مساهمتين لأعمال التسريح والتخليص الجمركي في النقاط الجمركية.
  • قرار صادر في 16 نوفمبر 1978م بالموافقة على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة الشركات الفرنسية أكيتان و ايراب بالنسبة للقطع أرقام 13 و 15 و 18.
  • قرار صادر في 9 أغسطس 1978م بتعيين رئيس لمصلحة الطيران المدنى.
  • قرار صادر في 13 أغسطس 1978م بالموافقة على تعيين رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات الكهربائية المحدودة.
  • قرار صادر في 30 أغسطس 1978م باعادة تعيين عضوين بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى.
  • قرار صادر في 22 يوليو 1978م بالإذن بتأسيس شركة مساهمة لاستيراد وإنتاج الأدوات المكتبية والآلات الحاسبة.
  • قرار صادر في 22 يوليو 1978م بالإذن بتأسيس شركة مساهمة لاستيراد وانتاج الورق والقرطاسية وآلات وأدوات الطباعة.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 31 يوليو 1977م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 31 أغسطس 1977م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.