Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 14 السنة السابعة عشرة

نشر في 20 مايو 1979

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 14 السنة السابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 20 فبراير 1978 م بتسوية وضع ضابط بالشرطة.
  • قرار صادر في 6 مارس 1978م في شأن ضوابط استغلال الموارد المائية وحفظها وتنميتها.
  • قرار صادر في 6 مارس 1978م باعتماد توصيات لجنة توجيه الزراعة فيما يتعلق بصيانة التربة والغابات والمراعي.
  • قرار صادر في 6 مارس 1978 م بشأن تطوير استخدامات التصوير الجوي والاستشعار عن بعد.
  • قرار صادر في 6 مارس 1978 م بشأن تحديد الآلات الزراعية التي يجوز استيرادها وتنظيم استخدامها.
  • قرار صادر في 6 مارس 1978م بتنفيذ بعض توصيات لجنة توجيه الزراعة المتعلقة بالتعليم الزراعي.
  • قرار صادر في 6 مارس 1978م بشأن تنفيذ توصيات لجنة توجيه الزراعة فيما يتعلق بالتسويق الزراعي.
  • قرار صادر في 6 مارس 1978م بشأن إنتاج البذور المحسنة.
  • قرار صادر في 6 مارس 1978 م بشأن الإذن للمصرف الزراعي بمنح قروض زراعية.
  • قرار صادر في 18 مارس 1978 م بحرمان إحدى شركات المقاولات من الاشتراك في العطاءات.
  • قرار صادر في 13 نوفمبر 1978 م بشأن إجازات أعضاء وموظفي السلك السياسي والقنصلي.
  • قرار صادر في 30 نوفمبر 1978 م بلائحة علاوات ومزايا أعضاء وموظفي السلك السياسي والقنصلي العاملين في الخارج.
  • قرار صادر في 28 ديسمبر 1978 م بالنظام الأساسى للشركة العامة للصناعات الكيماوية.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ج.ع.ل.ش.أ كما هي في 30 نوفمبر 1977م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.