Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 11 السنة السابعة عشرة

نشر في 24 أبريل 1979

الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 11 السنة السابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 9 نوفمبر 1977 م بشأن اعتبار مشروع الطريق الواصل بين شارعي الثورة والنهضة بمدينة غريان من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 9 نوفمبر 1977م باعتبار إقامة مشروع مركز الشرطة بمدينة مصراته من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 9 نوفمبر 1977م باعتبار مشروع طريق الهضبة – بن غشير – ترهونة الجزء الثالث منه من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 9 نوفمبر 1977 م بشأن اعتبار مساحة الأرض المقام عليها مشروع الإسكان عدد 300 وحدة سكنية بمنطقة الجزيرة بمصراته من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 9 نوفمبر 1977 م باعتبار مشروع إنشاء طريق لصالح مصنعى الأسمنت والجير بسوق الخميس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 9 نوفمبر 1977 م باعتبار مشروع إقامة عدد من المراكز الصحية والمستوصفات في نطاق بلدية مصراته من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 28 ديسمبر 1977 م بشأن اعتبار إقامة مشروع إنشاء محطة لتمويل الطاقة الكهربائية 30 ك. ف بشارع عبد النبي بالخير بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 28 ديسمبر 1977 م بشأن اعتبار اضافة مساحتين إلى محطة توليد الكهرباء شمال بنغازي – بالكويفية من أعمال المنفعة العامة
  • قرار صادر في 28 ديسمبر 1977م بشأن الموافقة على تعديل حدود ومساحة العقارات اللازمة لمشروع قيام بلدية بنغازى بتقسيم قطع أراضى وبيعها للمواطنين للبناء عليها بمنطقة القوارشة.
  • قرار صادر في 1 فبراير 1978 م بشأن اعتبار غرفة عمليات للدفاع المدني بالهوارى بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 8 يناير 1977م بتشكيل لجنة مركزية للنظر في المواقع المقترح اعتبارها من مشروعات المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 6 فبراير 1978 م بشأن نقل تبعية دور الرعاية الاجتماعية إلى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 1976م.
  • مصرف ليبيا المركزى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 1976م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.