Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 22 السنة السادسة عشرة

نشر في 25 ديسمبر 1978

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 22 السنة السادسة عشرة

محتويات العدد

قرارات اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 17 مايو 1978م بلائحة إجراءات لجنة التظلمات.
  • قرار صادر في 17 مايو 1978م بإنشاء صندوق الذهب التجاري الليبي.
  • قرار صادر في 17 مايو 1978م بلائحة إعادة تنظيم حراسات المتاحف و الآثار بمصلحة الآثار.
  • قرار صادر في 23 مايو 1978م بتعديل حكم في القرار الصادر بتخصيص مبالغ للاقراض الإسكاني خلال العام المالى 1398 / 1978م.
  • قرار صادر في 14 يونيو 1978م بإضافة ميناء قصر أحمد إلى المنافذ البحرية للدخول الى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية والخروج منها.

قرارات الأمناء

  • قرار أمين البلديات رقم 53 لسنة 1977م صادر في 10 أبريل 1977م بالنظام الأساسي للشركة العامة لانشاء وصيانة المرافق البلدية.
  • قرار جمركي رقم 1 لسنة 1978م صادر عن أمين الخزانة في 1 يناير 1978م في شأن تحديد رسوم التخزين في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك.
  • قرار أمين الخزانة رقم 148 لسنة 1397هـ / 1977م صادر في 22 سبتمبر 1977م بشأن تعديل التنظيم الداخلي لأمانة الخزانة.
  • قرارات أمين الخزانة صادرة في 18 ديسمبر 1977م بشأن حظر التعامل مع بعض الشركات وادراج ورفع بعض البواخر على ومن القائمة السوداء ورفع حظر التعامل المفروض على بعض الشركات.

قرارات ادارية

  • قرار إداري رقم 14 لسنة 1977م صادر في 7 نوفمبر 1977م بالإجراءات الواجبة الإتباع عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية الى الخارج أو عند نقلها من ميناء إلى آخر في الجماهيرية.

إعلانات

  • اعلان من لجنة تأديب محرري العقود بشأن توقيع عقوبة اللوم على محرر عقود.
  • اعلان من لجنة تأديب محرري العقود بشأن إيقاف محرر عقود عن العمل.

نشرت بأمر وزير العدل.