الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 21 السنة السادسة عشرة
نشر في 16 ديسمبر 1978
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1978
- العدد: 21
- الترتيب السنوي: السنة السادسة عشرة
- سنة الاستقلال: الثامنة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 21 السنة السادسة عشرة
محتويات العدد
قرارات الأمين العام لمؤتمر الشعب العام
- قرار صادر في ديسمبر 1978م بدعوة مؤتمر الشعب العام الانعقاد.
قرارات الأمناء
- قرار أمين الخزانة رقم 65 لسنة 1977م صادر في 1 أكتوبر 1977م بشأن إعفاء الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها
- قرار أمين الخزانة رقم 23 لسنة 1977م صادر في 25 أبريل 1977م بتحديد نطاق الرقابة الجمركية.
- قرار أمين الخزانة رقم 40 لسنة 1977م صادر في 20 يونيو 1977م بشروط وأوضاع إعفاء الأشياء المستوردة من قبل المبعوثين الدبلوماسيين أو القنصليين وغيرهم من الضرائب الجمركية
- قرار أمين الخزانة رقم 50 لسنة 1977م صادر في 13 سبتمبر 1977م بتعديل بعض بنود الجدول الأول من التعريفة الجمركية.
- قرار أمين الخزانة رقم 55 لسنة 1977م صادر في 27 أكتوبر 1977م في شأن القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التي ترد فيها.
- قرار أمين الخزانة رقم 56 لسنة 1977م صادر في 27 أكتوبر 1977م بتحديد الحالات التي يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.
- قرار أمين الخزانة رقم 57 لسنة 1977م صادر في 27 أكتوبر 1977م بالقواعد المنظمة لتحليل العينات.
- قرار أمين الخزانة رقم 58 لسنة 1977م صادر في 27 أكتوبر 1977م بضمانات وشروط سحب البضائع في بعض الحالات الخاصة.
- قرار أمين الخزانة رقم 59 لسنة 1977م صادر في 27 أكتوبر 1977م في شأن شروط وأوضاع إدخال البضائع ونقلها في أراضى الجماهيرية من تعليق أداء الضريبة الجمركية عليها.
- قرار أمين الخزانة رقم 60 لسنة 1977م صادر في 31 أكتوبر 1977م بتحديد الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات.
- قرار أمين الخزانة رقم 22 لسنة 1977م صادر في 27 أكتوبر 1977م بشأن إعفاء الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين.
- قرار أمين الخزانة رقم 63 لسنة 1977م صادر في 27 أكتوبر 1977م بالشروط والأوضاع التي تتبع في شأن البيوع التي تجريها الجمارك.
- قرار إداري رقم 9 لسنة 1977م صادر في 7 نوفمبر 1977م بشأن إعفاء ما ينقص من العينات داخل نطاق المعارض الوطنية.
- قرار إداري رقم 10 لسنة 1977م صادر في 7 نوفمبر 1977م بتحديد رسوم تعديل إيضاحات الإقرارات الجمركية أو قوائم الشحن والترخيص بفحص الطرود.
- قرار إداري رقم 11 لسنة 1977م صادر في 7 نوفمبر 1977م بقواعد نقل البضائع الوطنية أو الأجنبية التي أديت عنها الضرائب والرسوم الجمركية من ميناء الى آخر في الجماهيرية دون أن تمر على موانئ أجنبية.
- قرار إداري رقم 12 لسنة 1977م صادر في 7 نوفمبر 1917م بتحديد حالات وقواعد إجراء المعاينة خارج الدوائر الجمركية.
- قرار ادارى رقم 13 لسنة 1977م صادر في 7 نوفمبر 1977م بتحديد نفقات نقل الطرود الواردة بطريق البريد أو الجو.
إعلانات
- اعلان صادر من لجنة تأديب محرري العقود بإيقاف محرر عقود عن العمل.
- إعلان صادر من الشركة الأهلية لتصنيع واستيراد الأثاث المساهمة بدعوة المساهمين بالشركة لسداد القسط الأخير من قيمة الأسهم.
نشرت بأمر وزير العدل.