Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 12 السنة السادسة عشرة

نشر في 12 سبتمبر 1978

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 12 السنة السادسة عشرة

محتويات العدد

قرارات الأمناء

  • قرار أمين الخزانة رقم 82 لسنة 1396هـ /1976م صادر في 15 يونيو 1976م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة.
  • قرار أمين الصناعة رقم 387 لسنة 1978م صادر في 24 يوليو 1978م باعتماد لائحة المواصفات القياسية رقم 126 الخاصة بوقود الديزل.
  • قرار أمين الصناعة رقم 388 لسنة 1978م صادر في 24 يوليو 1987م باعتماد لائحة المواصفات القياسية رقم 127 الخاصة بزيوت الوقود الثقيلة.
  • قرار أمين الصناعة رقم 389 لسنة 1978م صادر في 24 يوليو 1978م باعتماد لائحة المواصفات القياسية رقم 128 الخاصة بالنفط الأبيض الكيروسين المنزلى.
  • قرار أمين الصناعة رقم 390 لسنة 1978م صادر في 24 يوليو 1978م باعتماد لائحة المواصفات القياسية رقم 129 الخاصة بغاز النفط المسال.
  • قرار أمين الصناعة رقم 391 لسنة 1978م صادر في 24 يوليو 1978م باعتماد لائحة المواصفات القياسية رقم 130 الخاصة ببنزين الطائرات.
  • قرار أمين الصناعة رقم 392 لسنة 1978م صادر في 24 يوليو 1978م باعتماد لائحة المواصفات القياسية رقم 131 الخاصة بوقود الطائرات التوربينية.
  • قرار أمين العدل رقم 277 لسنة 1398هـ صادر في 21 مارس 1978م بتعديل بعض أحكام قرار أمين العدل رقم 532 لسنة 91 هـ/71م.

نشرت بأمر وزير العدل.