Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 8 السنة السادسة عشرة

نشر في 14 يونيو 1978

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 8 السنة السادسة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

  • قرار صادر في 7 فبراير 1978م بالعفو عن سجين.

قرارات اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 18 فبراير 1978م بلائحة اجراءات اللجنة.
  • قرار صادر في 1 فبراير 1978م بتعيين ممثل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في المجلس التنفيذى لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
  • قرار صادر في 27 مارس 1978م بتقرير علاوة بدل طبيعة عمل للعاملين في مجال الثروة البحرية.
  • قرار صادر في 21 مايو 1978م بتشكيل اللجنة العليا التي تشرف على تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 1978م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.

قرارات الأمناء

  • قرار صادر في 21 مايو 1978م بتشكيل لجان حصر العقارات التي آلت للدولة بمقتضى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • قرار أمين العدل رقم 186 لسنة 1398هـ صادر في 14 فبراير 1978م بقواعد وإجراءات التفتيش الإدارى والكتابي على أعمال موظفي المحاكم والنيابات.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم کماهی في 15 فبراير 1977م.
  • بيان أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية كما هي في 28 فبراير 1977م.

نشرت بأمر وزير العدل.