Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 6 السنة السادسة عشرة

نشر في 27 مايو 1978

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 6 السنة السادسة عشرة

محتويات العدد

قوانين صادرة من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

قرارات اللجنة الشعبية العامة

    • قرار صادر في 25 يناير 1978م في شأن وقف التعيين في الوظائف العامة وعدم اعادة المفصولين للخدمة من شركات القطاع العام والوحدات الإدارية.
    • قرار صادر في 26 أبريل 1978م في شأن الموافقة على سحب التراخيص الممنوحة لبعض المواطنين بفتح مدارس خاصة ورياض أطفال ودور للحضانة.
    • قرار صادر في 24 أبريل 1978م بشأن استثناء بعض الوظائف من قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن وقف التعيين في الوظائف العامة وعدم اعادة المفصولين للخدمة من شركات القطاع العام والوحدات الإدارية.
    • قرار صادر في 3 مايو 1978م بقواعد تعيين المدرسين والمدربين بعقود محلية أو عقود عمل أو مكافأة أو أجر يومي أو شهري.

    نشرت بأمر وزير العدل.