Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 5 السنة السادسة عشرة

نشر في 22 أبريل 1978

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 5 السنة السادسة عشرة

محتويات العدد

قرارات اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 23 مارس 1977م بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة.
  • قرار صادر في 2 أبريل 1977 م بشأن معادلة رتب رجال حرس الجمارك بالدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية.
  • قرار صادر في 16 أبريل 1977 م بشأن جدول المعادلة بين رتب رجال الشرطة والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية.
  • قرار صادر في 13 أبريل 1977م بشأن الموافقة على برنامج بناء الحركة التعاونية الاستهلاكية في الجماهيرية.
  • قرار صادر في 13 أبريل 1977 م بتشكيل اللجنة المركزية لمتابعة تنفيذ برنامج بناء الحركة التعاونية الاستهلاكية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • قرار صادر في 25 أبريل 1977م بتخصيص مبلغ للإقراض التعاوني للإسكان.
  • قرار صادر في 27 أبريل 1977م بشأن تمتع الأخوة العائدين من المهجر ببعض الحقوق القانونية.
  • قرار صادر في 27 أبريل 1977 م بتقرير علاوة للعاملين في المهن و الصناعات الخطرة وشديدة الخطورة.
  • قرار صادر في 27 أبريل 1977 م باعتبار مشروع طريق مسرب الغزيا «سوق الخميس – ترهونة من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 مايو 1977 م باعتبار مشروع إنشاء كليتي الطب البشرى و طب الأسنان بجامعة قاريونس ببنغازي من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 مايو 1977 م باعتبار مشروع اقامة بعض المنشآت العسكرية بمنطقة الرحبة » بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 مايو 1977 باعتبار مشروع تنفيذ مجاري مدينة مسلاته من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 مايو 1977م باعتبار مشروع إقامة مدرستين بمنطقة سيدي المصري الهضبة بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 مايو 1977 م باعتبار مشروع إقامة مصنع ثاني للأسمنت بمحلة الوادى بمدينة الخمس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 مايو 1977 م بشأن تنظيم استغلال وإدارة المحاجر.
  • قرار صادر في 18 مايو 1977 م باعتبار مشروع اقامة بعض المنشآت العسكرية بمنطقة بويرات الحسون من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 18 مايو 1977 م بإضافة سلع الى السلع والخدمات والأعمال التي قصر فيها مزاولة أعمال الوكالة التجارية على الشركات المساهمة.
  • قرار صادر في 1 يونيو 1977 م بشأن إعفاء الشركات العامة المملوكة للدولة كاملة أو 51% من أسهمها من التأمينات الخاصة باستهلاك القوة الصناعية.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 يناير 1977م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 31 يناير 1977م.
  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية كما هي في 31 يناير 1977م.

نشرت بأمر وزير العدل.