Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 4 السنة السادسة عشرة

نشر في 28 فبراير 1978

الجريدة الرسمية لسنة 1978 م العدد 4 السنة السادسة عشرة

محتويات العدد

قرارات الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

  • قرار صادر في 30 أغسطس 1977م بالعفو عن بعض المسجونين.

قرارات اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 22 يونيو 1977 م بتأسيس شركات عامة لتجارة السيارات وتوزيعها شركات مساهمة.
  • قرار صادر في 26 يوليو 1977م بتحديد بعض السلع التي يقصر فيها مزاولة أعمال الوكالة التجارية على شركات القطاع العام والشركات المساهمة.
  • قرار صادر في 29 يونيو 1977 م بشأن قصر تعامل الجهات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة في مجال الأشغال العامة على الشركات العامة والمساهمة والعالمية للمقاولات.
  • قرار صدر في 29 يونيو 1977 م بتقرير حكم خاص بعلاج بعض العاملين.
  • قرار صادر في 6 يوليو 1977م باعتبار مشروع إقامة مستوصف بمنطقة قنفودة بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 17 أغسطس 1977 م باعتبار مشروع إقامة مبنى الفرع البلدي ، بأبى عيسى صرمان من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 17 أغسطس 1977 م باعتبار التوسع الجديد لمشروع الهضبة الخضراء الزراعى بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 17 أغسطس 1977 م باعتبار مشروع طريق ملاحة قنفودة الى البحر لتزويد الملاحة بمياه البحر من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 17 أغسطس 1977 م باعتبار إقامة مشروع مركز التدريب المهني ببني وليد من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 17 أغسطس 1977م باعتبار مشروع إنشاء 88 وحدة سكنية بمنطقة توكرة – بنغازي من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 17 أغسطس 1977 م باعتبار مشروع طريق الهضبة بن غشير ترهونة الجزء الأول منه من أعمال المنفعة العامة.

قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة

  • قرار رقم 31 صادر في 9 يونيو 1977م بشأن قبول استقالة ضباط.
  • قرار رقم 41 صادر في 29 يوليو 1977م بشأن إحالة ضابط إلى الخدمة المدنية.

قرارات الأمناء

  • قرار أمين البلديات رقم 96 لسنة 1977 م صادر في 15 يونيو 1977م بتمديد فترة تقديم طلبات الحصول على كتيب العائلة.
  • قرار أمين العمل والخدمة المدنية رقم 597 لسنة 1977 صادر في 26 يونيو 1977م بشأن قواعد استخدام العاملين بشركة منشأة وفقاً لأحكام اتفاقية الأقطار العربية المصدرة للبترول.
  • قرار أمين الخزانة رقم 124 لسنة 1977م صادر في 20 يوليو 1977م بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القرار رقم 79 لسنة 1973م بشأن تنفيذ أحكام لائحة المناقصات والمزايدات.
  • قرار أمين العدل رقم 422 لسنة 1097 هـ صادر في 11 مايو 1977م بلائحة تنظيم علاقة المحامين تحت التمرين بالمحامين الملتحقين بمكاتبهم.
  • قرار أمين العدل رقم 469 لسنة 1397 هـ صادر في 30 مايو 1977م بتعديل دائرة اختصاص محكمة الأصابعة الجزئية.
  • قرار أمين العدل رقم 630 لسنة 1397 هـ صادر في 21 يوليو 1977 م بإنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب.
  • قرار أمين الصحة رقم 1535 لسنة 1977 م صادر في 31 أكتوبر 1977 م بشأن الفحوص الطبية للعاملين من غير الوطنيين قبل مباشرتهم لأعمالهم.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 يونيو 1977م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 يونيو 1977 م.

نشرت بأمر وزير العدل.