Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 4 السنة الخامسة عشرة

نشر في 18 أكتوبر 1977

الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 4 السنة الخامسة عشرة

محتويات العدد

قرارا اللجنة الشعبية العامة

  • قرار صادر في 15 مارس 1977م بالموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع مجاري بنغازي الرئيسية المرحلة الثانية.
  • قرار صادر في 16 مارس 1977م بتحديد نسبة مساهمة كل بلدية في رأسمال الشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية.

قرارات الأمناء

  • قرار أمين التجارة رقم 26 لسنة 1977م صادر في 16 مارس 1977م بشأن الإذن بنشر ملخص النظام الأساسي للجمعيات المسجلة في السجل المعد لذلك في الإدارة العامة للتعاونيات الاستهلاكية.
  • قرار أمين الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 221 لسنة 1977م صادر في 8 مارس 1977م بالسماح بذبح اناث الاغنام.
  • قرار أمين الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 219 لسنة 1977م صادر في 8 مارس 1977م في تحديد المبيدات الكيماوية المستعملة في مكافحة الآفات والأمراض الزراعية المسموح بتداولها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وقصر استيرادها على الشركة الفنية لمقاومة الآفات الزراعية.
  • قرار أمين الشباب رقم 34 لسنة 1977م صادر في 13 مارس 1977م بشأن مجلس إدارة نادي القادسية وتشكيل مجلس إدارة مؤقت.
  • قرار أمين الاسكان رقم 89 لسنة 1977م صادر في 17 مارس 77م برد عقار لمالكه السابق.
  • قرار أمين التعليم والتربية رقم 237 لسنة 1977م صادر في 20 مارس 1977م بزيادة المكافآت وبدل الكتب والأدوات العلمية التي تمنح للطلبة الموفدين للدراسة الجامعية والعليا.
  • قرار أمين العمل والخدمة المدنية رقم 595 لسنة 1977م صادر في 26 يونيو 1977م في شأن التعليمات اللازمة لمباشرة بلجان الإمتحان لأعمالها.
  • قرار أمين الصناعة رقم 144 لسنة 1977م صادر في 8 مارس 77م بشأن تحديد أسعار بيع بعض من أنواع السجائر بالعملة المحلية.
  • قرار أمين العدل رقم 694 لسنة 1397هـ / 1977م صادر في 8 سبتمبر 1977م بإحالة محرر عقود إلى مجلس تأديب وايقافه عن العمل.

نشرت بأمر وزير العدل.