الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 36 السنة الخامسة عشرة
نشر في 13 أغسطس 1977
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1977
- العدد: 36
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة عشرة
- سنة الاستقلال: السابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 36 السنة الخامسة عشرة
محتويات العدد
قرارات الوزراء
- قرارات وزير الصناعة والثروة المعدنية أرقام 762، 763، 764 765، 766، 767 لسنة 1976م صادرة في 18 ديسمبر 1976م بشأن اعتماد بعض المنشآت من بعض الضرائب والرسوم الجمركية.
- قرارات وزير الصناعة والثروة المعدنية أرقام 768، 769 لسنة 1976م صادرة في 19 ديسمبر 1976م بشأن إعفاء بعض المنشآت الصناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية.
- قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 793 لسنة 1976م صادر في 28 ديسمبر 1976م بشأن إعفاء منشأة صناعية من بعض الرسوم الجمركية.
- قرار وزير النفط رقم 1 لسنة 1977م صادر في 1 يناير 77م بتعديل القرار رقم 86 لسنة 1976م بشأن الأسعار المعلنة للنفط الخام.
- قرار وزير التجارة رقم 23 لسنة 1977م صادر في 22 فبراير 77م بتحديد اختصاصات مراقبات خدمات التجارة في شأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
- قرار وزير التجارة رقم 24 لسنة 77 م صادر في 22 فبراير 77م بالتنظيم الداخلي لإدارة التعاونيات الاستهلاكية وتوزيع العمل بها.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 83 لسنة 1977م صادر في 22 يناير 1977م بتمديد العمل بالقرار الوزارى رقم 266 لسنة 1970م في شأن حظر اصطياد الغزلان.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 119 لسنة 1977م صادر في 5 فبراير 1977م بشأن اعتبار بعض مناطق المراعى من المراعى المحفوظة.
- قرار وزير الإسكان رقم 19 لسنة 1977م صادر في 16 يناير 77م برد بعض العقارات لملاكها السابقين.
- قرار وزير الإسكان رقم 47 لسنة 1977م صادر في 3 فبراير 77م برد بعض العقارات لملاكها السابقين.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 7 لسنة 1977م صادر في 4 يناير 77م باعتماد قرارات لجنة العطاءات النمر عية بسبها بإرساء مشروعات مدارس.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 19 لسنة 1977م صادر في 11 يناير 1977م باعتماد قرارات لجنة العطاءات الفرعية بغريان بإرساء مشروع انشاء إضافة فصول دراسية.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 42 لسنة 1977م صادر في 20 يناير 1977م بشأن قواعد اشتراك الحاصلين على الشهادة الإعدادية الزراعية في امتحانات الشهادة الثانوية الزراعية.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 47 لسنة 1977م صادر في 20 يناير 1977م باعتماد قرار لجنة العطاءات المركزية الخاص بتوريد عدد 500 خيمة لاستعمالها كفصول دراسية بالمناطق النائية.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 52 لسنة 77 م صادر في 20 يناير 1977م بشأن اعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية باجدابيا بإرساء مشروعي إنشاء مدرستين في سرت موضوع العطاء رقم 15 / 76م.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 94 لسنة 77 م صادر في 7 فبراير 77م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بالخمس بإرساء مشروع انشاء مدرسة من عشرة فصول بأولاد عثمان بسوق الخميس.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 96 لسنة 77 م صادر في 7 فبراير 77م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بغريان بإرساء مشروع انشاء مدرسة ابتدائية من 6 فصول والمرافق بمزده على المتناول محمد على صوم العام.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 111 لسنة 77 م صادر في 15 فبراير 1977م باعتماد قرارات لجنة العطاءات الفرعية بزليتن بإرساء مشروعات إنشاء أربع مدارس.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 119 لسنة 77 م صادر في 15 فبراير 1977م اعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية ببنغازي بإرساء طاء مشروع انشاء مدرسة من عشرة فصول بالمقرون.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 121 لسنة 77 م صادر في 15 فبراير 1977م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بقصر بن غشير بإرساء عطائى مشروعي إنشاء مدرستين إحداهما بالقرضابية والثانية بالمرازيق.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 125 لسنة 77 م صادر في 15 فبراير 1977م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بالزاوية بإرساء عطائي مشروعي إنشاء مدرستين بالعجيلات.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 127 لسنة 77 م صادر في 15 فبراير 77م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بالخمس بإرساء مشروعي إنشاء مدرستين إحداهما بسوق الخميس بالخمس والثانية بسيدى الفرجانى.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 147 لسنة 77 م صادر في 17 فبراير 77م باعتماد قرارات لجنة العطاءات الفرعية بطرابلس إرساء العطاءات ارقام 76/116، 76/120، 125 / 76، 76/126 بشأن إنشاء مدارس بطرابلس.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 149 لسنة 77 م صادر في 17 فبراير 77م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بمصراته بإرساء عطاء انشاء مشروعات ثلاث مدارس.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 150 لسنة 77 م صادر في 17 فبراير 77م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بالزاوية بإرساء عطائى انشاء مدرستين بالمطرد وبن جابر بصرمان.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 156 لسنة 77 م صادر في 19 فبراير 77م باعتماد قرارات لجنة العطاءات الفرعية ببنغازي بإرساء مشروعات إنشاء مدارس ببنغازي.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 158 لسنة 77 م صادر في 19 فبراير 77م بتحديد مكافآت طلبة معهد ابن مقلة للخط العربي.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 161 لسنة 77 م صادر في 19 فبراير 77م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بدرنة بإرساء عطاء انشاء مدرسة من 20 فصلا ومخازن للتربية والتعليم درنة.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 124 لسنة 77 م صادر في 15 فبراير 77م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بطبرق بإرساء عطاء مشروع إنشاء مدرستين إحداهما بحي باب درنة والثانية بحي الجبيلة الحمراء بطبرق.
نشرت بأمر وزير العدل.