Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 33 السنة الخامسة عشرة

نشر في 6 يوليو 1977

الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 33 السنة الخامسة عشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 22 سبتمبر 76م باعتبار مشروع طريق الهضبة بن غشير – ترهونة الجزء الثاني منه من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 22 سبتمبر 76م باعتبار جزء من الأرض المقام عليها مدرسة شرفة الملاحة بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 نوفمبر 76م بشأن اعتبار مشروع تعديل بالطريق الساحلى من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 نوفمبر 76م باعتبار مشروع إقامة المعهد الصناعي الثانوي بمدينة مصراته من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 نوفمبر 76م باعتبار مشروع إقامة وحدات سكنية لصالح المؤسسة الوطنية العامة لتصنيع من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 نوفمبر 76م بشأن اعتبار مشروع إنشاء ميناء بحرى من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 نوفمبر 76م بشأن اعتبار اقامة بعض المنشآت من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 نوفمبر 76م باعتبار مشروع إقامة مجمعات للمحاكم في كل من: بنى وليد، القصبات، جادو، من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 نوفمبر 76م باعتبار تعديل حدود ومساحة الحرية الجديد على وادى العقارات اللازمة لإقامة جسر درنة بمدينة درنة من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 نوفمبر 76م باعتبار مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربى الليبى بمنطقة الجميل سيدى عبد الصمد من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 11 نوفمبر 76م باعتبار مشروع طريق تيجى – كاباو من أعمال المنفعة العامة.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير البلديات رقم 176 لسنة 76 م صادرفي 24 يونيو 76م. بإعادة تنظيم بلدية صبراته.
  • قرار وزير البلديات رقم 177 لسنة 76 م صادر في 24 يونيو 76 م بإعادة تنظيم بلدية زوارة.
  • قرار وزير البلديات رقم 179 لسنة 76 م صادر في 27 يونيو 76 م بإعادة تنظيم بلدية بنغازي.
  • قرار وزير البلديات رقم 180 لسنة 76م مصادر في 27 يونيو 76 م بإعادة تنظيم بلدية سرت.
  • قرار وزير البلديات رقم 183 لسنة 76 م صادر في 29 يونيو 76م بإعادة تنظيم بلدية الكفرة.
  • قرار وزير البلديات رقم 185 لسنة 76 م صادر في 1 يوليو 76 م بإعادة تنظيم بلدية درنة.
  • قرار وزير البلديات رقم 186 لسنة 76 م صادر في 1 يوليو 76م بإعادة تنظيم بلدية توكرة.
  • قرار وزير البلديات رقم 187 لسنة 76 م صادر في 3 يوليو 76م بإعادة تنظيم بلدية العجيلات.
  • قرار وزير البلديات رقم 200 لسنة 76 م صادر في 27 يوليو 76م بإعادة تنظيم بلدية صرمان.
  • قرار وزير البلديات رقم 206 لسنة 76 م صادر في 2 أغسطس 76م باعادة تنظيم بلدية يفرن.
  • قرار وزير البلديات رقم 208 لسنة 76 م صادر في 9 أغسطس 76م بإعادة تنظيم بلدية القره بوللى.
  • قرار وزير البلديات رقم 209 لسنة 76 م صادر في 9 أغسطس 76م باعادة تنظيم بلدية اجدابيا.
  • قرار وزير البلديات رقم 212 لسنة 76م مصادر في 8 أغسطس 76م بإعادة تنظيم بلدية اوباري.
  • قرار وزير البلديات رقم 223 لسنة 76 م صادر في 29 أغسطس 76م بإعادة تنظيم بلدية الزهراء.
  • قرار وزير البلديات رقم 230 لسنة 76 م صادر في 12 أغسطس 76م بإعادة تنظيم بلدية الشاطئ.
  • قرار وزير البلديات رقم 236 لسنة 76 م صادر في 21 سبتمبر 76 م بشأن تمديد فترة تقدير طلبات إثبات الإقامة.
  • قرار وزير البلديات رقم 240 لسنة 76 م صادر في 29 سبتمبر م بإعادة تنظيم بلدية شحات.
  • قرار وزير البلديات رقم 243 لسنة 76 م صادر في 5 أكتوبر 76م بإعادة تنظيم بلدية بني وليد.
  • قرار وزير البلديات رقم 256 لسنة 76 م صادر في 27 أكتوبر 76م بإعادة تنظيم بلدية تاجوراء.
  • قرار وزير البلديات رقم 257 لسنة 76 م صادر في 27 أكتوبر 76م بإعادة تنظيم بلدية الخمس.
  • قرار وزير البلديات رقم 279 لسنة 76 م صادر في 9 نوفمبر 76م بإعادة تنظيم بلدية جنزور.
  • قرار وزير البلديات رقم 303 لسنة 76 م صادر في 13 ديسمبر 76م بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 121 لسنة 76م بشأن الإجراءات أمام لجان التظلمات قرارات لجان تقدير الأجرة.
  • قرارات وزير الصناعة والثروة المعدنية لسنة 1976 م أرقام 477،476، 478،481،480479، 482 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489،490،491،492، 493، 594، 495، 496، 497، 499،498، 500، 501، 502، 503، صادرة في 19 أغسطس 1976 م بشأن إعفاء بعض المنشآت الصناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية ومد العمل ببعض الاعفاءات المقررة لبعض المنشآت الصناعية الأخرى.

إعلانات

  • اعلانات من الادارة العامة للشباب والرياضة بشأن الترخيص لبعض النوادي بمزاولة نشاطها وهى: المشعل، السد، الهدى، الجمهورية، الأحرار، الفروسية، الفداء،الجزيرة الخضراء، النسور، فارس.
  • اعلانات من الإدارة العامة للأندية والاتحادات الرياضية بشأن الترخيص لبعض النوادي بمزاولة نشاطها وهى: طلائع الصحراء، السواعد، السواعد، سعدون.

نشرت بأمر وزير العدل.