Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 25 السنة الخامسة عشرة

نشر في 7 مايو 1977

الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 25 السنة الخامسة عشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس قيادة الثورة

  • قرار صادر في 12 يناير 1977 م بشأن الموافقة على القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار التي أقرها مؤتمر سلامة الأرواح في البحار الذي عقد في لندن في المدة من 17 مايو حتى 17 يونيو 1960 م.
  • قرار صادر في 29 ديسمبر 1976م بدمج إدارتين واستحداث إدارة جديدة بوزارة الخارجية.
  • قرار صادر في 12 يناير 1977 م بالتصديق على اتفاقية النظام الأساسى للجمعية الأفريقية للمساحة.

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 11 أغسطس 1976م بالنظام الأساسى لشركة أمان للاطارات والنضائد.
  • قرار صادر في 11 أغسطس 1976 م بتعيين مفوض عام لشركة أمان للاطارات والنضائد.
  • قرار صادر في 22 سبتمبر 1976 م بلائحة نظام معاهد الكهرباء.
  • قرار صادر في 22 سبتمبر 1976 م بلائحة نظام معهد الخط العربي.
  • قرار صادر في 13 سبتمبر 1976م بلائحة نظام المعاهد الفنية للبنات.
  • قرار صادر في 10 أكتوبر 1976م بشأن تعديل المادة 20 من الأساسى للشركة الوطنية العامة للمقاولات الصناعية النظام.
  • قرار صادر في 22 سبتمبر 1976 م بتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن تسويق منتجات مصنع غسل وغزل وصباغة الصوف بالمرج وعمل خطة لشراء الصوف.
  • قرار صادر في 22 سبتمبر 1976م في شأن إضافة مادة جديدة إلى لائحة تنظيم خدمات توزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية.
  • قرار صادر في 7 ديسمبر 1976 م بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية.
  • قرار صادر في 18 ديسمبر 1976 م بتحديد قواعد المعاملة المالية لرؤساء اللجان الشعبية لمراقبات الخدمات.
  • قرار صادر في 13 يناير 1977 م بشأن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي إدارة أوقاف طرابلس لأغراض التقاعد.
  • قرار صادر في 13 يناير 1977م بتعديل المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للمصرف الصناعي العقاري الليبي.
  • قرار صادر في 14 يناير 1977 م بمعادلة وظائف القضاء والنيابة بدرجات الخدمة المدنية.
  • قرار صادر في 14 فبراير 1977 م بتعديل قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة القانونية لنظر المنازعات المتعلقة بقوانين تأميم النفط ومشتقاته.
  • قرار صادر في 15 فبراير 1977م بقصر عمليات استيراد احتياجات جميع المشروعات الزراعية من المواد والآلات الزراعية على الشركة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير العدل رقم 227 لسنة 97 هـ / 77 م صادر في 8 فبراير 77م في شأن نيابة الصحافة الكلية.
  • قرار وزير العدل رقم 148 لسنة 97 هـ / 77 م صادر في 23 يناير 77م بتعديل دائرة اختصاص نيابة أحداث طرابلس.
  • قرار وزير العدل رقم 138 لسنة 97 هـ / 77 م صادر في 20 يناير م بإنشاء وتنظيم المكتبات في الوزارة والمحاكم والنيابات.

إعلانات

  • اعلان من الادارة العامة للشباب والرياضة بشأن الترخيص لنادى الاعتصام بمنطقة الرياينة بمزاولة نشاطه.
  • اعلان من الادارة العامة للشباب والرياضة بشأن الترخيص لنادى الشجرة بمنطقة قندولة بمزاولة نشاطه.
  • اعلان بدعوة الجمعية العمومية للشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان للاجتماع.
  • تصويـب.
  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية كما هى في 31 ديسمبر 1975م.

نشرت بأمر وزير العدل.