Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 24 السنة الخامسة عشرة

نشر في 27 أبريل 1977

الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 24 السنة الخامسة عشرة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

  • قانون رقم 19 لسنة 1977م صادر في 24 فبراير 77 م بإنشاء الشركة العامة لمنتجات الخزف والزجاج.
  • قرار صادر في 29 ديسمبر 1976 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بنين الشعبية.
  • قرار صادر في 29 ديسمبر 76م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الفلبين.
  • قرار صادر في 29 ديسمبر 1976م بالموافقة على اتفاقية تنظيم النقل الجوى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية.
  • قرار صادر في 29 ديسمبر 1976 م بالتصديق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمى والفنى والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية البرتغال.
  • قرار صادر في 29 ديسمبر 1976 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي واتفاق النقل الجوي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بولندا الشعبية.
  • قرار صادر في 29 ديسمبر 1976 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية جزر القمر.
  • قرار صادر في 24 فبراير 1977 م بمنح جنسية الجمهورية العربية م؟ الليبية لشخص بالتجنس.

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 6 نوفمبر 1976 م بالنظام الأساسي للشركة العامة الأثاث.
  • قرار صادر في 23 فبراير 1977 م في شأن اعادة تنظيم الاعانة الحكومية على المستلزمات الزراعية.
  • قرار صادر في 8 أغسطس 1976 م بإضافة سلع وخدمات وأعمال الى تلك التى يقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية فيها على شركات القطاع العام وشركات المساهمة.

قرار اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس 

    • قرار رقم 497 لسنة 76 م صادر في 16 أكتوبر 1976 م بشأن استعمال أكياس البلاستيك في جمع وحفظ القمامة بدائرة بلدية طرابلس.

    إعلانات

    • إعلان بشأن قيد محرر عقود بدائرة محكمة غريبان الابتدائية.

    نشرت بأمر وزير العدل.