الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 14 السنة الخامسة عشرة
نشر في 12 مارس 1977
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1977
- العدد: 14
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة عشرة
- سنة الاستقلال: السابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 14 السنة الخامسة عشرة
محتويات العدد
قرارات الوزراء
- قرار وزير البلديات رقم 149 لسنة 1976م صادر في 6 يونيو 76م باللائحة النموذجية الداخلية للجان الشعبية للبلديات.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 177 لسنة 76 م صادر في 12 أبريل 76م باعتماد قرارات لجنة العطاءات الفرعية بالخمس بإرساء عطاءات مشروعات مدارس قصر خيار، سیدی خليفة، سيدى منجي و سيدي محمد ابراهیم.
- قرار وزير الإسكان رقم 100 لسنة 1976م صادر في 24 مايو 1976م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين.
- قرار وزير الإسكان رقم 107 لسنة 1976م صادر في 5 يونيو 76م بإنشاء مراقبات لخدمات الإسكان بمدن الأبيار / قمينس /توکره.
- قرار وزير الإسكان رقم 111 لسنة 1976م صادر في 14 يونيو 1976م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين.
نشرت بأمر وزير العدل.