Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 13 السنة الخامسة عشرة

نشر في 12 مارس 1977

الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 13 السنة الخامسة عشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 19 أبريل 1976م بالموافقة على تخلي شركة أموكو ليبيا للزيت عن منطقتى عقد الامتياز رقم 95,94 الى المؤسسة الوطنية للنفط.
  • قرار صادر في 15 أبريل 1976م بالموافقة على تخلي شركة ليبيان كلارك اويل عن حصتها المتبقية في عقدى الامتياز 119، 120.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير النفط رقم 37 لسنة 76 م صادر في 4 أبريل 76م بتحديد أسعار النافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي.
  • قرار وزير النفط رقم 66 لسنة 76 م صادر في 16 مايو 76م بالموافقة على التخلي الجزئى فى عقدي الامتياز 104، 105 المقدم من شركة أكيتان ليبيا.
  • قرار وزير النفط رقم 74 لسنة 76 م صادر في 15 يونيو 76م بالموافقة على التخلي الجزئى فى عقدي الامتياز 102، 103 المقدم من شركة اوكسيدنتال ليبيا العاملة.
  • قرار وزير النفط رقم 86 لسنة 76 م صادر في 27 يونيو 76م بتعديل القرار رقم 115 لسنة 75 م بشأن الأسعار المعلنة للنفط الخام.
  • قرار وزير البلديات رقم 62 لسنة 76 م صادر في 3 أبريل 76م بإعادة تنظيم بلدية مزدة.
  • قرار وزير البلديات رقم 91 لسنة 76 م صادر في 7 يوليو 76م بإعادة تسمية فرع بلدي.
  • قرار وزير البلديات رقم 94 لسنة 76 م صادر في 16 مايو 76م باللائحة النموذجية للنظافة العامة للبلديات.
  • قرار وزير الإسكان رقم 54 لسنة 76 م صادر في 1 أبريل 76م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين.
  • قرار وزير الإسكان رقم 64 لسنة 76 م صادر في 21 أبريل 76م برد عقار إلى مالكه السابق.
  • قرار وزير الإسكان رقم 69 لسنة 76 م صادر في 28 أبريل 76م برد بعض العقارات لملاكها السابقين.

إعلانات

  • اعلان بتسجيل جمعية المعلمين التعاونية الاستهلاكية.
  • اعلان من الادارة العامة للشباب والرياضة بشأن الترخيص لنادى الوفاء فى أوباري بمزاولة نشاطه.
  • اعلان بإلغاء جمعية العمال التعاونية الاستهلاكية.
  • اعلان من الادارة العامة للشباب والرياضة بشأن الترخيص لنادى الجماهير فى يفرن بمزاولة نشاطه.
  • اعلان من الادارة العامة للشباب والرياضة بشأن الترخيص لنادى الضواحي في الفرناج بطرابلس بمزاولة نشاطه.

نشرت بأمر وزير العدل.