Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 10 السنة الخامسة عشر

نشر في 17 فبراير 1977

الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 10 السنة الخامسة عشرة

  • قرارات صادرة في 5 نوفمبر 75م و 10 نوفمبر 75م بالموافقة على منح جنسية الجمهورية العربية الليبية لبعض الأشخاص ممن هم من أصل ليبى بالقوائم أرقام 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، لسنة 95هـ / 75م.
  • قرار صادر في 3 أغسطس 1976م في شأن تعديل أحد العقود للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 3 أغسطس 1976م باعتماد الميزانية التجارية للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية للسنة المالية 96هـ/76 م.
  • قرار صادر في 3 أغسطس 1976م باعتماد ميزانية الهيئة العامة للسياحة والمعارض للسنة المالية 96هـ/76 م.
  • قرار صادر في 3 أغسطس 1976م في شأن الإذن للمؤسسة العامة للكهرباء بالتعاقد على توريد وحدات توليد كهرباء ديزل للطوارىء.

إعلانات

  • اعلان من الادارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بشأن ملخص قيد نقابة عمال النقل العام بالزاوية.
  • اعلان من الإدارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بشأن ملخص قيد نقابة عمال الفنادق والمطاعم والسياحة ببنغازى.

نشرت بأمر وزير العدل.