الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 9 السنة الخامسة عشرة
نشر في 12 فبراير 1977
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1977
- العدد: 9
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة عشرة
- سنة الاستقلال: السابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 9 السنة الخامسة عشرة
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 14 يوليو 1976م باعتبار مشروع طريق ابوقرين سبها من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 14 يوليو 1976م باعتبار مشروع آبار مياه الشرب بمنطقة بنينة من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 14 يوليو 1976م باعتبار مشروع إنشاء وحدات سكنية بمدينة توكرة من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 14 يوليو 76م باعتبار مشروع طريق المناره الشرقية لمطار طرابلس الدولي من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 14 يوليو 76م باعتبار مشروع اقامة محطة كهرباء بمنطقة ابو مسافر بمدينة درنة من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 14 يوليو 76م باعتبار مشروع الإسكان العام الدفعة الثانية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 14 يوليو 76م باعتبار مشروع إنشاء مدرسة بأولاد عثمان من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 14 يوليو 76م باعتبار مشروع اقامة مركز للتدريب على صناعة السجاد بمدينة نالوت من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 14 يوليو 76م باعتبار مشروع توسيع معسكر الأشغال العسكرية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 14 يوليو 76م باعتبار بعض المشروعات بتاجوراء وسوق الجمعة من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 14 يوليو 76م بإعفاء بعض الموظفين من شرط عدم الزواج بأجنبية.
- قرار صادر في 14 يوليو 76م بتقرير بدل طبيعة عمل لموظفي ادارة محاسبة الشركات بوزارة النفط.
- قرار صادر في 29 يوليو 76م في شأن الإذن للمؤسسة العامة للكهرباء بالتعاقد بالطريق المباشر لتوريد بعض المعدات.
- قرار صادر في 28 يوليو 76م بندب بعض الموظفين بالمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
- قرار صادر في 28 يوليو 76م باعتماد توصية اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بإرساء مناقصة مشروع الكابل المحوري بين مطار طرابلس الدولي وطرابلس.
- قرار صادر في 28 يوليو 76م بالموافقة على التعاقد مع احدى الشركات لتنفيذ مشروع إنشاء المهابط وطرق الاتصال وساحة وقوف الطائرات بمطار غدامس الجديد.
- قرار صادر في 28 يوليو 76م بتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتحديد مرتبه.
- قرار صادر في 31 يوليو 76م بتشكيل لجنة الاحتفالات بأعياد ثورة الفاتح من سبتمبر.
- قرار اللجنة الشعبية للهيئة العامة للسياحة والمعارض بالقواعد المنظمة للتفتيش على مخازن الهيئة.
إعلانات
- اعلانات من الادارة العامة للشباب والرياضة بشأن الترخيص لبعض النوادي بمزاولة نشاطها.
نشرت بأمر وزير العدل.